وعموم قوله (ص) : الصعيد
طهور المؤمن ». وقد تقدم في مبحث
التيمم : أن عموم بدلية التراب عن الماء ، وأنه يكفي عشر سنين ، وأن التراب أحد
الطهورين ، وأن رب الماء ورب الصعيد واحد ونحوها ، كاف في ثبوت بدلية التيمم في
المقام ونحوه ، مما لم يرد فيه نص بالخصوص فلا بأس بالبناء عليه. فراجع.
[١] في المدارك :
إنه مجمع عليه بين الأصحاب. لصحيح
هشام بن سالم قال : « أرسلنا إلى أبي
عبد الله (ع) » ونحن جماعة ونحن بالمدينة : إنا نريد أن نودعك ، فأرسل إلينا أن
اغتسلوا بالمدينة ، فإني أخاف عليكم أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة. فاغتسلوا
بالمدينة ، والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ، ثمَّ تعالوا فرادى أو مثاني .. ( إلى أن قال ) : فلما
أردنا أن نخرج. قال (ع) : لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذي الحليفة
» [١]، وصحيح الحلبي قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي
الحليفة؟ قال (ع) : نعم » [٢]. ونحوه خبر أبي بصير
[٣].
[٢] وفي المدارك :
أنه لا يبعد ، وكذا في كشف اللثام. ونسبه في الذخيرة إلى ظاهر عدة من الروايات.
ثمَّ ذكر صحيح الحلبي وخبر أبي بصير المتقدمين. لكن تمكن المناقشة فيهما : بأن
المراد السؤال عن أجزاء
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الإحرام حديث : ١ ، ٤.