[١] للنصوص
الكثيرة المستفيضة أو المتواترة ، على اختلاف ألسنتها. ففي بعضها : الأمر به ، وفي
بعضها : عده من الغسل الواجب ، وفي مضامين أخرى يأتي بعضها في هذه المباحث [١]. وظاهر النصوص : الوجوب
، لكنها محمولة على الاستحباب إجماعاً ـ كما عن التذكرة والتحرير وعن المنتهى : لا
نعرف فيه خلافاً. وكأنه لم يعتد بخلاف الحسن ، فإنه حكي عنه الوجوب. لكنه ضعيف ،
إذ كيف يخفى الوجوب على الأصحاب مع اتفاقهم على خلافه؟!
[٢] كما عن جمع
التصريح به. بل ظاهر ما يأتي من جواز تقديمه عند إعواز الماء الاتفاق على أن
تشريعه كان في الميقات. ويشهد له ظاهر النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار المتقدم ،
وصحيح الحلبي الآتي في جواز التقديم ، وغيره.
[٣] حكاه في
الشرائع قولاً. وظاهره التوقف فيه. ونسبه في المسالك إلى الشيخ وجماعة ، وفي كشف
اللثام إلى المبسوط والمهذب. وحكى فيه عن التذكرة تعليله : بأنه غسل مشروع ، فناب
عنه التيمم. ثمَّ قال : « وضعفه ظاهر » وفي المدارك : أنه ضعيف جداً ، لأن الأمر
إنما تعلق بالغسل فلا يتناول غيره. وفي المسالك : « وتوقف المصنف ، من عدم النص
ومن أن الغرض من الغسل المندوب التنظيف ـ لأنه لا يرفع الحدث ـ وهو مفقود مع
التيمم ـ ومن شرعيته بدلاً لما هو أقوى ،
[١] لاحظ الوسائل
باب : ١ من أبواب الجنابة ، وباب : ١ من أبواب الأغسال المسنونة وباب : ٦ ، ٧ ، ٨
، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من أبواب الإحرام.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 334