responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 334

الثالث : الغسل للإحرام [١] في الميقات [٢] ، ومع العذر عنه التيمم [٣].

______________________________________________________

[١] للنصوص الكثيرة المستفيضة أو المتواترة ، على اختلاف ألسنتها. ففي بعضها : الأمر به ، وفي بعضها : عده من الغسل الواجب ، وفي مضامين أخرى يأتي بعضها في هذه المباحث [١]. وظاهر النصوص : الوجوب ، لكنها محمولة على الاستحباب إجماعاً ـ كما عن التذكرة والتحرير وعن المنتهى : لا نعرف فيه خلافاً. وكأنه لم يعتد بخلاف الحسن ، فإنه حكي عنه الوجوب. لكنه ضعيف ، إذ كيف يخفى الوجوب على الأصحاب مع اتفاقهم على خلافه؟!

[٢] كما عن جمع التصريح به. بل ظاهر ما يأتي من جواز تقديمه عند إعواز الماء الاتفاق على أن تشريعه كان في الميقات. ويشهد له ظاهر النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار المتقدم ، وصحيح الحلبي الآتي في جواز التقديم ، وغيره.

[٣] حكاه في الشرائع قولاً. وظاهره التوقف فيه. ونسبه في المسالك إلى الشيخ وجماعة ، وفي كشف اللثام إلى المبسوط والمهذب. وحكى فيه عن التذكرة تعليله : بأنه غسل مشروع ، فناب عنه التيمم. ثمَّ قال : « وضعفه ظاهر » وفي المدارك : أنه ضعيف جداً ، لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا يتناول غيره. وفي المسالك : « وتوقف المصنف ، من عدم النص ومن أن الغرض من الغسل المندوب التنظيف ـ لأنه لا يرفع الحدث ـ وهو مفقود مع التيمم ـ ومن شرعيته بدلاً لما هو أقوى ،


[١] لاحظ الوسائل باب : ١ من أبواب الجنابة ، وباب : ١ من أبواب الأغسال المسنونة وباب : ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ من أبواب الإحرام.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست