عن
أبي عبد الله (ع) : « قال : لا بأس بأن
يطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوماً » [١]، وصحيح
معاوية عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن
رجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستة ليال. قال (ع) : لا بأس. وسأله عن رجل يطلي قبل
أن يأتي مكة بسبع أو ثمان. قال (ع) : لا بأس » [٢].
فتدل هذه الروايات على
الاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبل الإحرام بخمسة عشر ، أو ستة ليال ، أو أقل من ذلك ،
ولا تدل على الاجتزاء باطلاء قبل الإحرام بمدة معتد بها إذا لم يكن للإحرام.
والمتحصل من مجموع
النصوص : هو استحباب الاطلاء لنفسه في كل وقت وتكريره ، واستحباب الاطلاء عند
الإحرام ، والاجتزاء بالاطلاء للإحرام قبله بخمسة عشر يوماً أو أقل ، وعدم
الاجتزاء به إذا كان قبل الإحرام بمدة لا يصدق كونه عنده ، إذا لم يكن بقصد
الإحرام والتهيؤ له.
[١] ذكر ذلك جماعة
، منهم : المحقق في الشرائع ، والعلامة في القواعد. وليس له دليل ظاهر. ولذلك خصه
بعضهم بالأمور المذكورة ، من قص الأظفار ، وحلق العانة ، وغيرهما. نعم لا إشكال في
رجحان ذلك في نفسه ، لما دل على رجحان التنظيف ، والتنزيه ، والطهارة. لكنه غير ما
نحن فيه من الاستحباب للإحرام. والفحوى التي ادعاها المصنف (ره) غير ظاهرة.