نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 313
( مسألة ٤ ) : لو
كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة وترك الإحرام لها متعمداً ، يجوز له أن يحرم
من أدنى الحل وإن كان متمكناً من العود الى الميقات [١]. فأدنى الحل له مثل كون
الميقات أمامه ، وإن كان الأحوط ـ مع ذلك ـ
المستند اختياره ،
ونسبته إلى المحكي عن الكتب الثلاثة ، وجماعة من متأخري المتأخرين. لإطلاق صحيح
الحلبي الثاني المتقدم [١] ، الموجب لتنزيل إطلاق دليل التوقيت على غير صورة التعذر. لكن
في الجواهر : ليس ذلك بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض ـ يعني :
غير العامد ـ وهو أولى من وجوه ». وكأن المراد من الوجوه : الشهرة والحمل على
الصحة. فإن التنزيل الثاني أوفق بالشهرة في الفتوى والشهرة في الرواية فإن روايات
التوقيت أكثر عدداً. وكذا الحمل على الصحة ، فإن حمل الترك على الأعم من العمد
خلاف حمل المسلم على الصحة.
أقول : الصحيح من
قبيل الخاص بالنسبة إلى دليل التوقيت ، والخاص مقدم على العام. ولأجل ذلك لا مجال
للرجوع إلى المرجحات المذكورة ، لو كانت في نفسها من المرجحات. نعم الحمل على الصحة
ربما يقتضي انصراف الصحيح عن العامد. لكنه بدوي لا يعتد به. فالبناء على إلحاق
العامد بغيره أقرب إلى العمل بالأدلة.
[١] قال في
الجواهر : « ثمَّ إن ظاهر المتن والقواعد وغيرهما ـ يعني مما تضمن عدم صحة الإحرام
لو تجاوز الميقات عمداً ـ بطلان الإحرام منه ولو للعمرة المفردة ، وحينئذ لا يباح
له دخول مكة حتى يحرم من الميقات.
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب المواقيت حديث : ٧. وقد تقدم ذلك في المسألة : ٢ من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 313