بل عن بعض الأصحاب
: التصريح بذلك. لكن قد يقال : إن المراد بطلان الإحرام لا للعمرة المفردة التي
أدنى الحل ميقات لها اختياري ، وإن أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات ، بل قيل
: إن الأصحاب إنما صرحوا بذلك لا بطلانه مطلقاً. ويمكن صرف ظاهر المتن وغيره اليه
ولعله الأقوى ».
أقول : قد عرفت أن
الأقوى وجوب الرجوع إلى الميقات الذي عبر عليه وان كان أمامه ميقات آخر. ولو بني
على جواز الإحرام من الميقات الآخر الذي إمامه لا مجال لجعل المفروض منه ، إذ لا
إطلاق يدل على أن ميقات العمرة المفردة أدنى الحل يشمل الفرض ، كي يرجع اليه فيه ،
بل الأدلة فيه مختصة بغيره ، كما تقدم في الميقات العاشر. وحينئذ يتعين الأخذ
بإطلاق التوقيت ، الشامل للعمرة المفردة. بل قد يشكل فيها في جواز الإحرام من
موضعه إذا لم يتمكن من الرجوع الى الميقات ، لاختصاص النصوص المتقدمة بالحج ، أو
به وبالعمرة المتمتع بها. اللهم إلا أن تلحق بها للأولوية.
[١] المحكي عن
الشيخ في النهاية : أنه قال : « من عرض له مانع من الإحرام جاز له أن يؤخره عن
الميقات ، فاذا زال المانع أحرم من الموضع الذي انتهى اليه ». وعن ابن إدريس : أن
مقصوده تأخير كيفية الإحرام الظاهرة ، من نزع الثياب ، وكشف الرأس ، والارتداء ،
والتوشيح والائتزار. فأما النية والتلبية ـ مع القدرة عليهما ـ فلا يجوز له ذلك ،
إذ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 314