نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 312
وذلك لأن الواجب
عليه إنما كان الإحرام لشرف البقعة ـ كصلاة التحية في دخول المسجد ـ فلا قضاء مع
تركه. مع أن وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه [١] ، وأيضاً إذا بدا له
ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول [٢]. وذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه
العود الى الميقات أحرم من مكانه [٣] ، كما في الناسي والجاهل. نظير ما إذا ترك التوضي
الى أن ضاق الوقت ، فإنه يتيمم وتصح صلاته ، وإن أثم بترك الوضوء متعمداً. وفيه :
أن البدلية في المقام لم تثبت ، بخلاف مسألة التيمم ، والمفروض أنه ترك ما وجب
عليه متعمداً.
ما عرفت من
المشهور ، من أن الإحرام إنما يجب لدخول مكة ، فإذا لم يدخل لم يكن ما يوجبه ، فلا
وجه للقضاء مع عدم وجوب الأداء. إلا أن يقال : يجب عند الشهيد الإحرام لدخول الحرم
عند إرادة دخول مكة وإن لم يدخلها ، بحيث يكون الوجوب واقعياً.
[١] لأن قضاء
الإحرام يكون بالإحرام ثانياً ولو العمرة المفردة. إلا أن يكون مقصود الشهيد ما
ذكر في الجواهر ، وهو ما لو دخل حاجاً. فالمقضي يكون هو الحج لا الإحرام. لكن عرفت
: أنه لا دليل عليه أيضاً.
[٢] فلا أداء ،
فلا وجه للقضاء حينئذ. لكن عرفت إمكان التأمل في ذلك عند الشهيد.
[٣] في الجواهر :
أنه محكي عن جماعة من المتأخرين. وفي كشف اللثام : أنه محتمل إطلاق المبسوط
والمصباح ومختصره. وهو قوي. وفي
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 312