فيكون حذاء الشجرة
من البيداء » [١]، وما رواه
الصدوق في الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد
الله (ع) : « قال (ع) : من أقام بالمدينة
وهو يريد الحج ـ شهراً أو نحوه ـ ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا
كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها » [٢]. وعدهما صحيحين بلحاظ اختلاف المتن ، وإلا فمن المقطوع به :
أن الواقعة واحدة لا متعددة. ودلالة الصحيح ـ على تقدير كل من المتنين ـ لا مجال
للمناقشة فيها.
نعم يعارضها خبر
إبراهيم بن عبد الحميد ، المتقدم في مسألة حكم ذي الحليفة [٣]. وبمرسلة الكليني
، فإنه بعد ما روى صحيح ابن سنان قال : «
وفي رواية يحرم من الشجرة ، ثمَّ يأخذ أي طريق
شاء » [٤]لكنهما لا يصلحان للمعارضة ، لضعفهما ، وهجرهما عند الأصحاب.
[١] لا يخفى أن
الرواية قد اشتملت على قيود متعددة في كلام الامام (ع) منها : الإقامة بالمدينة
شهراً ، ومنها : أنه كان يريد الحج في هذه الإقامة ومنها : أن يخرج في غير طريق
المدينة ، على رواية الكافي والفقيه [٥]. وفي
رواية التهذيب عن الكافي : « في طريق أهل
المدينة » [٦]. لكن
[٥] لا حظ الكافي
الجزء ٤ الصفحة ٣٢١ طبع إيران الحديثة ، الفقيه الجزء ٢ الصفحة ٢٠٠ طبع النجف
الأشرف.
[٦] الوسائل باب : ٧
من أبواب المواقيت ملحق حديث : ١. ولا يخفى عليك : أن بعض نسخ التهذيب موافق لما
في الكافي والفقيه. لا حظ : التهذيب الجزء ٥ الصفحة ٥٧ طبع النجف الأشرف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 275