responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 276

بعد فهم المثالية منهما [١] ، وعدم القول بالفصل [٢]. ومقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذي اثنين [٣] ، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة [٤].

______________________________________________________

الظاهر أنه سقط من قلمه الشريف ، أو من الناسخين. نعم يمكن أن يقال : إن القيد الأخير ذكر تمهيداً للحكم ، لتحقيق موضوعه.

[١] هذا بعيد في القيود المذكورة في شرط القضية الشرطية. نعم لو كانت مذكورة في كلام السائل أمكن دعوى ذلك. وإن كانت ـ أيضاً ـ محتاجة إلى إثبات. لكن إذا كانت في كلام الحاكم كان مقتضى الشرطية الانتفاء عند الانتفاء. ولذلك احتمل في مجمع البرهان : الاقتصار ـ في العمل بالرواية ـ على من دخل المدينة وجاور فيها شهراً.

وأشكل من ذلك : أنه لا مجال للالتزام بمضمون الصحيحين إلا في مورد خاص. وإلا فقد تقدم أنه لو خرج من المدينة إلى جهة الغرب كان ميقاته الجحفة ، أو الى الشرق كان ميقاته وادي العقيق ، ولا يجب عليه الإحرام من مسيرة ستة أميال ، ولا مما يحاذي مسجد الشجرة. نعم يدل في الجملة على مشروعية الإحرام مع المحاذاة.

[٢] ادعى ذلك جماعة ، منهم صاحب المستند. والظاهر أنه كما ذكر فلا بأس بالاعتماد عليه. ولا سيما مع اعتضاده بما سبق في ميقات ذي الحليفة من جواز الإحرام خارج المسجد. فراجع.

[٣] فان مسجد الشجرة أبعد المواقيت عن مكة ، وقد تضمن الصحيح وجوب الإحرام من محاذاته.

[٤] كما اختاره في القواعد. قال : « ولو لم يؤد الطريق إليه أحرم عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة » ، وذكره في الشرائع قولاً. وفي المدارك : أنه أجود. اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق. انتهى.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست