نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 274
من وجوب كون
إحرامهم من الميقات ، لكن لا يجرد وإلا في فخ. ثمَّ إن جواز التأخير ـ على القول
الأول ـ إنما هو إذا مروا على طريق المدينة ، وأما إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخ
فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين [١].
التاسع : محاذاة
أجد المواقيت الخمسة [٢] ، وهي ميقات من لم يمر على أحدهما. والدليل عليه صحيحتا
ابن سنان[٣].
[١] كما نص على
ذلك في القواعد ، وحكاه في كشف اللثام عن السرائر. ثمَّ قال : « ووجهه ظاهر. وذلك
، لاختصاص الدليل به ، فيرجع في غيره إلى الأدلة العامة المقتضية للإحرام من
الميقات ».
[٢] كما هو مشهور
بين الأصحاب. وعن بعض : نسبته إلى الشهرة العظيمة ، بل لا يظهر مخالف صريح في ذلك.
وإن كان قد يظهر من المحقق في الشرائع وجود المخالف ، وتوقفه في الحكم المذكور ،
فإنه قال : « ولو حج على طريق لا يفضي الى أحد المواقيت ، قيل : يحرم إذا غلب على
ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ». لكن من المحتمل أن يكون للتوقف في اعتبار
الظن. أو للتوقف في اعتبار القرب إلى مكة ، وإلا فالمخالف في أصل الحكم غير ظاهر.
نعم استشكل فيه في المدارك والذخيرة والحدائق وغيرها ، تبعاً لما في مجمع البرهان.
[٣] يريد بهما ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
قال : من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ،
ثمَّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من
مسيرة ستة أميال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 274