نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 194
وقد عمل بها جماعة
، بل في الجواهر : لا أجد فيه خلافاً. أو مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين
إتيان العمرة ، بل الظاهر من بعضها : أنه يصير تمتعاً قهراً من غير حاجة إلى نية
التمتع بها بعدها [١] ، بل يمكن أن يستفاد منها :
عن المعتمر في أشهر
الحج. قال (ع) : هي متعة » [١]، وخبر
وهيب بن حفص قال : « سأله أبو بصير ـ
وأنا حاضر ـ عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ، أله أن يرجع؟ قال (ع) : ليس في أشهر
الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة متى يقضي حجه ، لأنه إنما أحرم
لذلك » [٢]، وصحيح
عبد الله بن سنان : « أنه سأل أبا عبد
الله (ع) : عن المملوك يكون في الظهر يرعى ، وهو يرضى أن يعتمر ثمَّ يخرج؟فقال :
إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج » [٣]، وغير ذلك.
[١] لا ريب في
دلالة قوله (ع) : « هي متعة » ونحوه ـ في النصوص المتقدمة وغيرها ـ على الانقلاب القهري.
واعترف بذلك في الجواهر ، إلا أنه لم يجد قائلاً به ، فلذلك تعين حمل النصوص على
إرادة نية ذلك. مضافاً إلى أن الانقلاب لو كان قهرياً كان الإتمام واجباً ولم يجز
الخروج إلى أهله ، وهو خلاف النص والفتوى. وأيضاً لا يصح له حج الافراد ، وهو خلاف
صريح خبر اليماني [٤].