responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 195

أن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج ، بأي نحو أتى بها. ولا بأس بالعمل بها [١]. لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي [٢] ، ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة مفردة ثمَّ أراد أن يجعلها عمرة التمتع ، يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه ، سواء كان حجة الإسلام ، أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار.

الثاني : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج فلو أتى بعمرته ـ أو بعضها ـ في غيرها لم يجز له أن يتمتع بها [٣]. وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة بتمامه‌

______________________________________________________

[١] لكن ينافيها ما تقدم في الخبر اليماني. مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع على اعتبار النية في حج التمتع في مقابل غيره. ويقتضيه اختلاف الأحكام الدال على اختلاف الموضوعات.

[٢] فان النصوص إنما تضمنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعة وإلحاقها بحج التمتع ، وليس لها نظر إلى تنزيله منزلة حج التمتع الواجب وكونه مصداقاً له مطلقاً ، فتفرغ به الذمة. وحينئذ يتعين الاقتصار على الندب لا غير. وبالجملة : الفرد المذكور لما لم يكن فرداً حقيقياً وإنما كان تنزيلياً ، فشموله للواجب يتوقف على عموم نظر التنزيل ، وهو غير ثابت.

[٣] بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر. وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب .. » ، وفي الحدائق : « لا خلاف فيه بينهم .. ». ويقتضيه النصوص الكثيرة ، كصحيح عمر بن يزيد المتقدم ، وموثق سماعة ، وغيرهما.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 11  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست