نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 195
أن التمتع هو الحج
عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج ، بأي نحو أتى بها. ولا بأس بالعمل بها [١]. لكن
القدر المتيقن منها هو الحج الندبي [٢] ، ففيما إذا وجب عليه التمتع فأتى بعمرة
مفردة ثمَّ أراد أن يجعلها عمرة التمتع ، يشكل الاجتزاء بذلك عما وجب عليه ، سواء
كان حجة الإسلام ، أو غيرها مما وجب بالنذر أو الاستيجار.
الثاني : أن يكون
مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج فلو أتى بعمرته ـ أو بعضها ـ في غيرها لم يجز له أن
يتمتع بها [٣]. وأشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة بتمامه
[١] لكن ينافيها
ما تقدم في الخبر اليماني. مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع على اعتبار النية في حج
التمتع في مقابل غيره. ويقتضيه اختلاف الأحكام الدال على اختلاف الموضوعات.
[٢] فان النصوص
إنما تضمنت الأمر بجعل العمرة المفردة متعة وإلحاقها بحج التمتع ، وليس لها نظر
إلى تنزيله منزلة حج التمتع الواجب وكونه مصداقاً له مطلقاً ، فتفرغ به الذمة.
وحينئذ يتعين الاقتصار على الندب لا غير. وبالجملة : الفرد المذكور لما لم يكن
فرداً حقيقياً وإنما كان تنزيلياً ، فشموله للواجب يتوقف على عموم نظر التنزيل ،
وهو غير ثابت.
[٣] بلا خلاف ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، كذا في الجواهر. وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين
الأصحاب .. » ، وفي الحدائق : « لا خلاف فيه بينهم .. ». ويقتضيه النصوص الكثيرة ،
كصحيح عمر بن يزيد المتقدم ، وموثق سماعة ، وغيرهما.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 195