نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 12
بل لانصراف الأدلة
[١] ، فلو مات مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لا يجب عليه استئجاره عنه. ويشترط فيه
أيضاً كونه ميتاً ، أو حيا عاجزاً في الحج الواجب ، فلا تصح النيابة عن الحي في
الحج الواجب [٢] إلا إذا كان عاجزاً [٣]. وأما في الحج الندبي فيجوز عن الحي
والميت ، تبرعاً أو بالإجارة [٤].
ويشكل : بأن
الملازمة ممنوعة ، لإمكان فقد المنوب عنه لشرط الصحة ووجدان النائب له ، كما في
النيابة عن الحائض في الطواف ، والصلاة في بعض الموارد. ومثله : الاستدلال في
الجواهر بما تضمن حرمة الموادة لمَنْ حَادَّ اللهَ
وَرَسُولَهُ. إذ فيه : أن
المراد من الموادة إن كان القلبية ـ كما هو الظاهر ـ فهي لا تنطبق على النيابة ،
وإن كان العملية فلو انطبقت عليها في بعض الصور فهي جائزة ، فإنه يجوز الإحسان إلى
الكافر قطعاً. فالعمدة فيه : الإجماع الدال على أن شرط صحة العبادة أهلية من له
الفعل للتقرب ، والكافر لما لم يكن أهلا لذلك لم يصح فعله ولا فعل نائبه. ولعله
مراد كاشف اللثام.
[١] لم يتضح الوجه
في الانصراف المذكور ، ومانعه مستظهر ، وكما لا تنصرف الأدلة عن وفاء ديونه لا
تنصرف عن المقام ، لأنه منها كما عرفت.
[٢] إجماعاً.
مضافاً إلى أصالة عدم صحة النيابة التي يقتضيها ظاهر أدلة التكليف المقتضي لوجوب
المباشرة.
[٣] على ما تقدم
في مباحث الاستطاعة.
[٤] كما تقدم في
أول الفصل.
[٥] أما الأول
فيبتني على القول بشرعية عباداته ، فان لم نقل بذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 12