نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 11
( مسألة ٣ ) :
يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح النيابة عن الكافر [١]. لا لعدم انتفاعه
بالعمل عنه ، لمنعه وإمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه [٢] ،
[١] إجماعاً محققاً
، وفي المدارك : « لا ريب فيه ». واستدل له : بأن الكافر يستحق في الآخرة الخزي
والعقاب ، لا الأجر والثواب ، وهما من لوازم صحة الفعل. وأيده بقوله تعالى : ( ما كانَ
لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كانُوا أُولِي قُرْبى .. )[١] ، وقوله تعالى : ( وَأَنْ لَيْسَ
لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) ، [٢] خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص والإجماع ، فيبقى الباقي.
أقول : الاستحقاق
في الآخرة للخزي والعقاب ـ من جهة الكفر ـ لا ينافي استحقاق الثواب من جهة فعل
العبادة عنه ، كما في المسلم الفاسق. وأيضاً : فإن النيابة عنه ليست استغفاراً.
وعموم قوله تعالى ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعى ) مقيد بما دل على
صحة النيابة.
[٢] يكفي في صحة
النيابة عنه إمكان انتفاعه بها من جهة عدم العقاب على ترك الحج ، فان كان المقصود
من عدم انتفاعه ذلك فهو أول الكلام ، وإن كان عدم فعلية الثواب ، أو تخفيف العقاب
الثابت من جهة الكفر ، فتسليمه لا يثبت المطلوب. وبالجملة : يكفي في صحة النيابة
عدم استحقاق العقاب على ترك المنوب فيه ، وليس في الأدلة المذكورة في كلماتهم
انتفاء ذلك.
واستدل عليه في
كشف اللثام : بأن فعل النائب تابع لفعل المنوب في الصحة ، لقيامه مقامه ، فكما لا
يصح منه لا يصح من نائبه.