فلا وجه لصحة
النيابة عنه ، لأن النائب ـ كما سيأتي ـ يمتثل أمر المنوب عنه ، فاذا فرض انتفاؤه
تعذرت النيابة. وأما المجنون فلم أجد عاجلاً من تعرض له في المقام. وإطلاق أدلة
التكليف تشمله كما تشمله الصبي. وحديث : رفع القلم ، لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام
[١] ـ كما سبق في الصبي ـ وحينئذ تصح النيابة عنه كالصبي.
وقد تقدم في كتاب
الصوم : أن الجنون نقص يمنع من نية التقرب فاعلية وفعلية ، وليس هو كالنوم
والاغماء يمنع عن نية التقرب الفعلية لا الفاعلية. ولأجل ذلك اختلف مع النوم ،
فإنه لا يجوز على المعصوم وإن جاز عليه النوم والاغماء. لكن مع ذلك لا يمنع من
قابلية المحل للتقرب الذي هو كمال نفساني ، لأن الجنون نقص جسماني لا نفساني. ومن
ذلك يتضح ما ذكره المصنف (ره) : من وجوب الاستنابة عنه. وكذا ما ذكروه في كتاب
الوصية : من وجوب تنفيذ وصية العاقل إذا طرأ عليه الجنون حتى مات. بل يمكن التأمل
في قدحه في نية التقرب الفاعلية. فلاحظ.
[١] إجماعاً في
غير الصرورة ـ كما قيل ـ لإطلاق الأدلة ، وخصوص بعضها ، كمصحح أبي أيوب : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة ، وقد حجت المرأة
فقالت : إن كان يصلح حججت أنا عن أخي ، وكنت أنا أحق بها من غيري. فقال : أبو
[١] تقدم التعرض له
في صفحة : ١٣ من الجزء : ١٠ من هذه الطبعة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 11 صفحه : 13