نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 7
بمعنى : أنه يجب
عليه في عامه ، وإذا تركه ففي للعام الثاني ، وهكذا. ويمكن حملها على الوجوب
للكفائي ، فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية [١] على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً ، بحيث لا تبقى مكة خالية من الحجاج ، لجملة
من الأخبار للدللة على أنه لا يجوز تعطيل للكعبة عن الحج [٢] ، والأخبار الدالة
على أن على الامام ـ كما في بعضها ـ [٣] ، وعلى للوالي ـ كما في آخر ـ [٤] أن يجبر
الناس على الحج والمقام في مكة وزيارة للرسول (ص) والمقام عنده ، وأنه إن لم يكن
[١] كما يظهر من
النصوص الآتية ، وحكي القول بهما عن الشيخ وغيره.
[٢] عقد في
الوسائل باباً لهذا الحكم ، وذكر فيه جملة وافرة من الروايات منها : صحيح حماد عن أبي عبد الله (ع) قال : «
كان علي ـ صلوات الله عليه ـ يقول لولده : يا
بني انظروا بيت ربكم فلا يخلو منكم فلا تناظروا » [١] ونحوه غيره.
[٣] في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد
الله (ع) : «
لو عطل الناس الحج لوجب على الامام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا ، فإن
هذا البيت إنما وضع للحج » [٢].
[٤] في صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن الناس تركوا الحج لكان على
الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي (ص) لكان على
الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من
بيت مال المسلمين » [٣] ونحوه