صحة ما ذكره في
المدارك من عدم القائل ، فإن كان إشكال فهو في الدليل لا في الحكم. نعم ظاهر
الوسائل : العمل بالأخبار الآتية. حاملا لها على غير المشقة الزائدة.
[١] كصحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه
دين. أعليه أن يحج؟ قال (ع) : نعم ، إن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من
المسلمين. ولقد كان أكثر من حج مع النبي (ص) مشاة. ولقد مر رسول الله (ص) بكراع
الغميم فشكوا اليه الجهد والعناء فقال : شدوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك ، فذهب
عنهم » [١] وخبر
أبي بصير « قلت لأبي
عبد الله (ع) : قول الله عز وجل : ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً .. ) فقال : يخرج
ويمشي إن لم يكن عنده. قلت : لا يقدر على المشي. قال : يمشي ويركب. قلت : لا يقدر
على ذلك ـ أعني : المشي ـ قال (ع) : يخدم القوم ويمشي معهم » [٢] وصحيح محمد بن مسلم : « قلت لأبي جعفر (ع) : فان عرض عليه
الحج فاستحيا. قال : هو ممن يستطيع الحج. ولم يستحيي ولو على حمار أجدع أبتر؟ فإن
كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل » [٣] ، ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في
حديث ـ قال : «
قلت له : فان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ، أهو ممن يستطيع اليه سبيلا؟ قال
: نعم ، ما شأنه يستحيي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟! فإن كان يطيق أن يمشي بعضاً
ويركب بعضاً فليحج » [٤].