responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 70

الأول حملها على صورة الحاجة [١]. مع أنها منزلة على الغالب [٢] ، بل انصرافها إليها. والأقوى هو القول الثاني ، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار ، مع كونها بمرأى منهم ومسمع [٣] ، فاللازم طرحها ، أو حملها على بعض المحامل ، كالحمل على الحج المندوب [٤] ، وإن كان بعيداً عن سياقها [٥]. مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة [٦] ، وحمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب [٧] بعيد [٨]. أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقاً [٩] ، وهو‌

______________________________________________________

[١] فان ذلك جمع عرفي من قبيل الجمع بين المطلق والمقيد ، فإن أخبار القول الأول مطلقة من حيث الحاجة وعدمها ، والثانية مقيدة بعدم الحاجة.

[٢] فإنه حينئذ يكون حمل المطلق على المقيد أسهل من غيره من موارد حمل المطلق على المقيد ، التي لا يكون الباقي بعد التقييد غالباً.

[٣] فإن إعراضهم عن النصوص المذكورة ـ مع صحة السند ، وكثرة العدد ، وكون الجمع العرفي بينها وبين غيرها سهلا كما عرفت ، وبناءهم على ارتكابه في سائر المقامات ـ يدل على خلل في الدلالة ، أو في جهة الحكم.

[٤] كما عن الشيخ (ره).

[٥] فان استنكار الاستحياء يناسب الوجوب. وكذا قوله (ع) في الصحيح الأول : « إن حجة الإسلام .. ».

[٦] إذ من المعلوم أن الحكم في الآية للوجوب.

[٧] هذا الجمل ذكره في الجواهر.

[٨] فإنه لا يناسب قوله تعالى فيها : ( وَمَنْ كَفَرَ .. ).

[٩] هذا الحمل ذكر في كشف اللثام.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست