نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 70
الأول حملها على
صورة الحاجة [١]. مع أنها منزلة على الغالب [٢] ، بل انصرافها إليها. والأقوى هو
القول الثاني ، لإعراض المشهور عن هذه الأخبار ، مع كونها بمرأى منهم ومسمع [٣] ،
فاللازم طرحها ، أو حملها على بعض المحامل ، كالحمل على الحج المندوب [٤] ، وإن
كان بعيداً عن سياقها [٥]. مع أنها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة [٦] ، وحمل
الآية على القدر المشترك بين الوجوب والندب [٧] بعيد [٨]. أو حملها على من استقر
عليه حجة الإسلام سابقاً [٩] ، وهو
[١] فان ذلك جمع
عرفي من قبيل الجمع بين المطلق والمقيد ، فإن أخبار القول الأول مطلقة من حيث
الحاجة وعدمها ، والثانية مقيدة بعدم الحاجة.
[٢] فإنه حينئذ
يكون حمل المطلق على المقيد أسهل من غيره من موارد حمل المطلق على المقيد ، التي
لا يكون الباقي بعد التقييد غالباً.
[٣] فإن إعراضهم
عن النصوص المذكورة ـ مع صحة السند ، وكثرة العدد ، وكون الجمع العرفي بينها وبين
غيرها سهلا كما عرفت ، وبناءهم على ارتكابه في سائر المقامات ـ يدل على خلل في
الدلالة ، أو في جهة الحكم.
[٤] كما عن الشيخ (ره).
[٥] فان استنكار
الاستحياء يناسب الوجوب. وكذا قوله (ع) في
الصحيح الأول : «
إن حجة الإسلام .. ».
[٦] إذ من المعلوم
أن الحكم في الآية للوجوب.
[٧] هذا الجمل
ذكره في الجواهر.
[٨] فإنه لا يناسب
قوله تعالى فيها : ( وَمَنْ كَفَرَ .. ).
[٩] هذا الحمل ذكر
في كشف اللثام.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 70