نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 372
حافيا.
قال. (ع) : فليمش ، فاذا تعب فليركب » [١]. ويستفاد منه كفاية
الحرج والتعب في جواز الركوب وإن لم يصل الى حد العجز [٢]. وفي مرسل حريز : « إذا حلف للرجل أن لا يركب ، أو نذر أن
لا يركب ، فاذا بلغ مجهوده ركب » [١].
( مسألة ٣٤ ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي ـ من مرض ، أو خوف ، أو
عدو ، أو نحو ذلك ـ [٣] فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر ، أولا لكون للحكم على خلاف
القاعدة؟ وجهان. ولا يبعد التفصيل بين المرض ومثل العدو ، باختيار الأول في الأول
والثاني في الثاني. وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا.
[١] قد عرفت
الإشكال في حجية القاعدة ، لعدم الدليل عليها كلية والمراد من الخبر صحيح رفاعة.
ونحوه خبر سماعة وحفص المتقدمان [١].
[٢] كما نص على
ذلك في الجواهر. لما في المتن.
[٣] المقابلة بين
ما ذكر وبين العجز عن المشي غير ظاهرة ، فان الجميع يوجب العجز عن المشي. نعم
العجز عن المشي قد يكون عن ضعف في الاستعداد ، وقد يكون عن مرض ـ وكلاهما راجع إلى
قصور الفاعل ـ وقد يكون عن مانع في الأرض ـ من شوك ، أو ماء ، أو نحوهما ـ فيكون
العجز لقصور في الأرض ، وقد يكون عن مانع آخر ـ من عدو ، أو هواء
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٢.
[٢] تقدم ذكر الأول
في المسألة : ٢٦ ، ٣٣ من هذا الفصل. وتقدم ذكر الثاني في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل. لكن الأول غير مطابق لما جاء في المتن ،
وانما يطابقه الخبر الثاني كما يطابقه خبر رفاعة وحفص المروي في الوسائل باب : ٨
من أبواب النذر والعهد حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 372