نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 371
ومن غير فرق أيضا
بين كون النذر مطلقا أو مقيداً بسنة [١] ، مع توقع المكنة وعدمه. وإن كان الأحوط
في صورة الإطلاق ـ مع عدم اليأس من المكنة ، وكونه قبل الشروع في الذهاب ـ الإعادة
إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة [٢]. والأحوط
إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوة. للقاعدة ،
مضافا إلى الخبر : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله
كما عرفت. ولا
ينافيه اختصاص بعضها ـ كصحيح المحاربي ، وصحيح محمد ابن مسلم ـ [١] لعدم المنافاة
بين المثبتين.
[١] كما نص على
ذلك في الجواهر. لإطلاق النصوص.
[٢] قد عرفت ـ في غير
موضع من هذا الشرح ـ أن دليل بدلية البدل عند الاضطرار وإن كان إطلاق لفظه يقتضي
ثبوت البدلية بمجرد حصول الاضطرار في أول الوقت ، لكن الارتكاز العرفي في باب
الاضطرار يقتضي اختصاصه بصورة استمرار العذر في تمام الوقت ، وأن الوجه في تشريعه
المحافظة على ملاك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلك موجب للتوقف في
الإطلاق ، الموجب لسقوطه عن الحجية. نعم ـ بناء على أن مقتضى الجمع بين أدلة
البدلية وأدلة الواجب الاختياري هو تقييد أدلة الواجب الاختياري بالاختيار ـ أمكن
القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آناً ما ، إذ لا مانع حينئذ من الأخذ
بالإطلاق. نعم ـ بناء على ما عرفت في المسألة الثامنة من وجوب المبادرة إلى أداء
المنذور إذا كان النذر مطلقاً ـ لا بأس بجواز البدار ، لأنه حينئذ يكون مضيقاً ،
والاشكال يختص بالموسع. فلاحظ
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢ ، ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 371