responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 371

ومن غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيداً بسنة [١] ، مع توقع المكنة وعدمه. وإن كان الأحوط في صورة الإطلاق ـ مع عدم اليأس من المكنة ، وكونه قبل الشروع في الذهاب ـ الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة [٢]. والأحوط إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوة. للقاعدة ، مضافا إلى‌ الخبر : « عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله

______________________________________________________

كما عرفت. ولا ينافيه اختصاص بعضها ـ كصحيح المحاربي‌ ، وصحيح محمد ابن مسلم ـ [١] لعدم المنافاة بين المثبتين.

[١] كما نص على ذلك في الجواهر. لإطلاق النصوص.

[٢] قد عرفت ـ في غير موضع من هذا الشرح ـ أن دليل بدلية البدل عند الاضطرار وإن كان إطلاق لفظه يقتضي ثبوت البدلية بمجرد حصول الاضطرار في أول الوقت ، لكن الارتكاز العرفي في باب الاضطرار يقتضي اختصاصه بصورة استمرار العذر في تمام الوقت ، وأن الوجه في تشريعه المحافظة على ملاك المبدل منه من الضياع بالمرة. لا أقل من أن ذلك موجب للتوقف في الإطلاق ، الموجب لسقوطه عن الحجية. نعم ـ بناء على أن مقتضى الجمع بين أدلة البدلية وأدلة الواجب الاختياري هو تقييد أدلة الواجب الاختياري بالاختيار ـ أمكن القول بجواز المبادرة بمجرد الاضطرار آناً ما ، إذ لا مانع حينئذ من الأخذ بالإطلاق. نعم ـ بناء على ما عرفت في المسألة الثامنة من وجوب المبادرة إلى أداء المنذور إذا كان النذر مطلقاً ـ لا بأس بجواز البدار ، لأنه حينئذ يكون مضيقاً ، والاشكال يختص بالموسع. فلاحظ‌


[١] الوسائل باب : ٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢ ، ٩‌.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست