نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 356
( مسألة ٢٨ ) : يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكن الناذر وعدم تضرره بهما ، فلو
كان عاجزاً أو كان مضراً ببدنه لم ينعقد [١]. نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا
يبلغ حد الضرر ، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة [٢].
[١] أما مع العجز
فلانتفاء شرط انعقاد النذر ، وهو القدرة. وأما مع الضرر فللحرمة الموجبة للمرجوحية.
ولعدم القدرة ، لأن غير المقدور شرعاً غير مقدور.
[٢] تقدم في مواضع
من هذا الشرح ، تقريب ذلك : بأن أدلة نفي الحرج إنما تضمنت نفي الحكم المؤدي إلى
الحرج ، وحينئذ تكون نسبتها إلى العمومات الدالة على اللزوم ـ من وجوب أو تحريم ـ مرددة
بدواً بين أن تكون نسبة المخصص الى العام ، مثل : « أكرم العلماء إلا زيداً » ،
وإن تكون نسبة المرخص إلى الملزم ، مثل : « أكرم ، العلماء ، وأذنت لك في ترك
إكرام زيد ». فعلى الأول يكون إكرام زيد خارجاً عن العموم بالمرة ، كما لو قال : «
أكرم من عدا زيد ». وعلى الثاني لا يكون خارجاً عنه وإنما يكون خارجا عن اللزوم
فقط. فدلالة العموم على وجود ملاك وجوب الإكرام في زيد غير معارضة ، فتكون حجة
وإنما المعارضة بين دلالة العموم على اللزوم ودلالة دليل الترخيص على عدمه. وهذا
التردد بدوي ، أما بعد التأمل وملاحظة ورود أدلة نفي الحرج مورد الامتنان ـ بقرينة
مناسبة الحكم والموضوع عرفاً. فالجمع يكون بين أدلة نفي الحرج وعمومات اللزوم على
النحو الثاني لا الأول. وحينئذ لا تدل على أكثر من نفي اللزوم ، فتبقى الملاكات
المدلول عليها بالعمومات بحالها.
هذا ما يقتضيه
الجمع العرفي بينها. وكذلك الكلام في أدلة نفي الضرر ، فان مقتضى الجمع العرفي
بينها وبين أدلة الأحكام الأولية اللزومية هو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 356