عليه جماعة ،
ومنهم في الجواهر. وفيه : أن جواب أبي جعفر (ع) عن سؤال الحذاءبما ذكر دليل على
أنه الحكم الواقعي الأولي المسؤول عنه ، ولو كان قضية في واقعة كان ذكره مستدركاً
وبقي السؤال بلا جواب. لعم لو كان المخبر غير المعصوم لأمكن أن يقال ذلك ، لا فيما
نحن فيه وأمثاله مما كان الخبر من المعصوم في مقام الجواب.
وكأنه لذلك حمل
الصحيحة في الدروس على عدم انعقاد نذر الحفا ، قال (ره) : « لا ينعقد نذر الحفا في
المشي ، للخبر عن النبي (ص) .. ». لكن الرواية ظاهرة في نذر المشي حافية ، وكذلك
أمر النبي (ص) لها بالركوب ، وكذلك قوله
(ص) : « إن الله
غني عن مشيها وحفاها ». ولعل مراد الدروس ذلك ، لأن الحفا لا يكون إلا بالمشي. وحينئذ لا بأس بما ذكره
أخذاً بظاهر الرواية. ولا سيما بملاحظة التعليل ، إذ لا بد أن يكون المراد من غنى
الله سبحانه عدم المطلوبية والمشروعية ، وإلا ( فَإِنَّ اللهَ
غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ). فيكون المراد أن الوجه في عدم الانعقاد عدم مشروعية
المنذور ، فتتأكد دلالتها على بطلان نذر المشي حافياً ، كما اختاره في الدروس. وكيف
كان فهي غير ما نحن فيه ، من نذر الحج ماشياً حافياً ، الذي هو المفروض في المتن ،
فالرواية أجنبية عنه.
نعم يعارضها رواية سماعة وحفص ، المروية عن نوادر
محمد بن عيسى ، قالا : «
سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافياً قال : فليمش ،
فاذا تعب فليركب » [١]. والجميع يقتضي حملها على الاستحباب. اللهم إلا أن تسقط
الصحيحة بإعراض الأصحاب عنها ، فلا مجال للاعتماد عليها في رفع اليد عن القواعد.
[١] الوسائل باب :
٣٤ من أبواب وجوب الحج حديث : ١٠.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 355