بعد التمكن لم
يحتج إلى هذه المتعبة العظيمة ، إذ الحكم حينئذ يكون موافقاً للقواعد .. إلى آخر
ما ذكره في تقريب أن مفروض المسألة هو مورد الرواية ، وأن الوجه فيه هو الرواية.
أقول : قد اشتملت
الرواية على فرضين : الأول : ما إذا نذر إن ولد له ولد أن يحجه أو يحج عنه ، فولد
له ثمَّ مات الوالد. والثاني : ما إذا نذر إن ولد له ولد وأدرك أن يحجه أو يحج عنه
، فمات الوالد قبل أن يدرك. والمفروض في كلام الأصحاب هو الأول. فلاحظ ما تقدم عن
الشرائع. ومثله : ما في النافع والقواعد وغيرها. ولم يتعرض في كلام الأصحاب للفرض
الثاني. ولأجل ذلك صح للمسالك وغيرها : قولهم : « الأصل في مفروض الفقهاء هو حسن
مسمع ». وليس مرادهم مفروض المتن الموافق للفرض الثاني ، وإلا لعبروا به. ولما صح
لهم الاستدلال عليه بالقاعدة ، فإن الشهيد في المسالك ـ مع أنه ذكر أن الأصل في
المسألة رواية مسمع ـ قال بعد ذلك ـ في الاستدلال على وجوب القضاء من التركة ـ : «
لأنه حق مالي تعلق بالتركة ، وهو مدلول الرواية ». ونحوه في كشف اللثام. وبالجملة
: العبارة المذكورة في كلام الأصحاب آبية عن الحمل على ما ذكر في الجواهر ، ويتعين
حملها على ما ذكره في الرياض ، الذي هو الفرض الأول في الرواية. فلاحظ. ومن ذلك
يظهر : أن الرواية لم يظهر عمل أحد بها في الفرض المذكور في المتن ، الذي هو الفرض
الثاني المذكور في الرواية ، كما سبق.
[١] لم يتضح ترتبه
على ما ذكره ، فإنه لم يتقدم منه إلا مجرد الفتوى والاستدلال بالرواية ، وكلاهما
لا يظهر منه أن مقتضى القاعدة لزوم القضاء وانعقاد النذر. بل قد تقدم منه في
المسألة العاشرة : إما البطلان أو التفصيل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 334