نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 333
أدرك
أن يحجه أو يحج عنه ، فمات الأب وأدرك الغلام بعد ، فأتى رسول الله (ص) فسأله عن
ذلك ، فأمر رسول الله (ص) أن يحج عنه مما ترك أبوه » [١]. وقد عمل به جماعة
[٢].
[١] قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : كانت لي
جارية حبلى ، فنذرت لله عز وجل إن ولدت غلاماً أن أحجه أو أحج عنه. فقال : إن
رجلاً نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحجه أو يحج عنه ، فمات الأب وأدرك
الغلام بعد ، فأتى رسول الله (ص) ذلك الغلام فسأله عن ذلك ، فأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحج عنه
مما ترك أبوه » [١].
[٢] المذكور في
الشرائع وغيرها قولهم : « لو نذر إن رزق ولداً يحج به أو يحج عنه ، ثمَّ مات
الوالد ، حج بالولد أو عنه من صلب ماله ». وجعل في الرياض : مفروض المسألة حصول
الشرط المعلق عليه النذر في حال الحياة ، وحينئذ يكون الوجه فيها : القواعد
الأولية. ولذا اعتبر ـ في محكي المسالك ـ التمكن من المنذور في حال الحياة ، ولا
تكون الرواية معمولا بها عنه أحد منهم ، لأنها غير مضمون العبارة ، ولا تكون
الرواية معمولا بها عند أحد منهم ، لأنها غير مضمون العبارة المذكورة. قال (ره) : «
لاتفاق الفتوى على تصوير المسألة بنحو ما فرضناه ، ولذا استدل عليها بما أسلفناه
أولا .. ». ومراده بما أسلفه من الاستدلال : ما ذكره أولا في شرح المسألة ، من أنه
حق مالي تعلق بتركته ، فيجب قضاؤه منها. وأشكل عليه في الجواهر : بأن الشهيد في
المسالك ذكر أن الأصل في هذا الحكم الحسن المذكور ، وكذلك سبطه في نهاية المرام ،
فذلك يدل على أن مفروض المسألة في كلام الأصحاب ما هو مورد السؤال في الرواية ـ يعني
: صورة ما إذا مات قبل حصول الشرط ـ وأن تعبير الأصحاب بمضمون الرواية كالصريح في
ذلك. ولو كان مفروض المسألة كما ذكر من الموت