responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 309

زوجها. إلا في حج ، أو زكاة ، أو بر والديها ، أو صلة قرابتها » [١]. وضعف الأول [٢] منجبر بالشهرة [٣]. واشتمال الثاني على مالا نقول به لا يضر. ثمَّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أولا؟ وجهان [٤]. وهل الولد يشمل ولد الولد‌

______________________________________________________

[١]. كذا في بعض طرق الحديث ، و‌في بعضها : « أو صلة رحمها » [١].

[٢] الضعف في سند الأول : من جهة الحسين بن علوان ، لأنه من المخالفين ، ولم يثبت توثيقه. أما الحسن بن ظريف فثقة.

[٣] لم يثبت اعتماد المشهور عليه في فتواهم ، بل الظاهر أنه كان اعتمادهم على عموم : « لا يمين للمملوك مع مولاه ». ولذا كان بناؤهم على ثبوت الحكم في الولد. نعم مضمون الخبر موافق لفتوى المشهور. لكن الموافقة لفتوى المشهور لا تجدي في جبر الضعف. هذا مضافاً إلى ما عرفت : من أن ما دل على قصور ولاية العبد كاف في بطلان نذره. فكيف يمكن دعوى اعتماد المشهور عليه؟!

[٤] في الرياض : « ينبغي القطع باختصاص الحكم فيها بالدائم دون المتعة » لعدم تبادرها منها عند الإطلاق. مضافاً إلى قوة احتمال كون صدقها عليها على سبيل المجاز دون الحقيقة ». وفيه : ما لا يخفى ، إذ لا ريب في كونها زوجة كالدائمة ، وإن فارقت الدائمة في بعض الاحكام. بل التحقيق : أن الزوجية المنقطعة عين الزوجية الدائمة ، والانقطاع جاء من قبل الشرط في ضمن العقد ـ كما اختاره في الجواهر ـ لا أنه داخل في مفهوم الزوجية الانقطاعية ، فيكون من قبيل الفصول المميزة بينها وبين الدائمية ، كما اختاره شيخنا الأعظم (ره). وقد أشرنا إلى ذلك في ( نهج الفقاهة ) في بعض مباحث المعاطاة. فراجع. كما أن دعوى الانصراف‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب النذر حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست