نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 308
عن
أبيه (ع) : « ان علياً (ع) كان يقول : ليس
على المملوك نذر إلا بإذن مولاه » [١] ، وصحيح
ابن سنان عن الصادق عليهالسلام [٢] : « ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ، ولا
صدقة ، ولا تدبير ، ولا هبة ، ولا نذر في مالها إلا بإذن
الواردة في اليمين
بما يكون منافياً لحقوق الزوج والسيد ـ لا يحتاج إلى تكلف الاستدلال على الإلحاق
بما ذكر ، لأن النصوص المذكورة واردة على حسب مقتضى القاعدة التي لا فرق فيها بين
اليمين والنذر ، كما لا يخفى. نعم بناء على ما هو ظاهر الأصحاب : من عموم النصوص
لما يكون منافياً لحق الزوج والسيد وغيره ، يحتاج حينئذ إلى الاستدلال على الإلحاق
بما ذكر. بل في المملوك لا يحتاج إليه أيضا ، لأن ما دل على قصور سلطنته وولاية
المالك عليه يقتضي عدم نفوذ نذره ، كغيره من التصرفات الإيقاعية ، كطلاقه ، ونكاحه
، وبيعه ، وغيرها. وقد استدل الامام (ع) [١] على عدم صحة طلاق العبد بغير إذن مولاه بقوله تعالى : ( عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ..)[٢] ، وكذا في المقام. فلاحظ.
[١] رواه عبد الله
بن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ،
عن جعفر (ع) [٣].
[٢] رواه الصدوق
والشيخ بأسانيد صحيحة » عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله (ع) [٤].
[١] الوسائل باب :
٤٢ من أبواب مقدمات الطلاق حديث : ٢.