نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 307
وتقرير الامام (ع)
له. وهو ـ أيضاً ـ كما ترى [١]. فالأقوى في الولد عدم الإلحاق [٢]. نعم في الزوجة
والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين [٣] ، لخبر
قرب الاسناد عن جعفر (ع)
عن
رجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ـ قال (ع) : إذا لم
يجعل لله فليس بشيء » [١] ، وغيرهما.
[١] لأن الاستعمال
أعم من الحقيقة. وما في الرياض : من أن الاستعمال على وجه المجاز والاستعارة يدل
على المشاركة في الأحكام الشرعية ومنها : انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة. فيه : أنه
لا إطلاق في الاستعمال يدل على المشاركة في جميع الأحكام. ومثله : ما ذكره من
التأييد بالاستقراء والتتبع التام ، الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من
الاحكام. فان الاستقراء ناقص. والاشتراك في كثير من الأحكام لا يجدي ما لم يكن في
جميعها. ومثله ما ذكره بقوله : « وبالجملة : بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن
المعتمد عليه بصحة ما ذهب إليه الأكثر .. ». فإن الظن ـ على تقدير حصوله مما ذكر ـ
ليس بمعتمد ، ولا يدخل تحت أدلة الحجية ، لأنه لا يرجع إلى ظهور الكلام. فلاحظ.
[٢] كما في كشف
اللثام ، ومال إليه في الجواهر ، وهو ظاهر الشرائع وغيرها مما اقتصر فيه على ذكر
المملوك والزوجة. وفي الكشف : « وعن فخر الإسلام : أن أباه أفتى به بعد أن تصفح
كتب الحديث فلم يظفر بما يدل على مساواته لليمين .. ». وبناء على ما تقدم من
المصنف (ره) : من اختصاص محل الكلام بما كان منافياً لحق الوالد ، يكون التوقف على
إذنه مقتضى القاعدة ، ولا يحتاج الى الاستدلال عليه بما ذكر ، ولا وجه لتقوية
العدم.
[٣] قد عرفت أنه ـ
بناء على ما سبق منه : من اختصاص النصوص