responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 307

وتقرير الامام (ع) له. وهو ـ أيضاً ـ كما ترى [١]. فالأقوى في الولد عدم الإلحاق [٢]. نعم في الزوجة والمملوك لا يبعد الإلحاق باليمين [٣] ، لخبر قرب الاسناد عن جعفر (ع)

______________________________________________________

عن رجل يحلف بالنذر ، ونيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل ـ قال (ع) : إذا لم يجعل لله فليس بشي‌ء » [١] ‌، وغيرهما.

[١] لأن الاستعمال أعم من الحقيقة. وما في الرياض : من أن الاستعمال على وجه المجاز والاستعارة يدل على المشاركة في الأحكام الشرعية ومنها : انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة. فيه : أنه لا إطلاق في الاستعمال يدل على المشاركة في جميع الأحكام. ومثله : ما ذكره من التأييد بالاستقراء والتتبع التام ، الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الاحكام. فان الاستقراء ناقص. والاشتراك في كثير من الأحكام لا يجدي ما لم يكن في جميعها. ومثله ما ذكره بقوله : « وبالجملة : بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما ذهب إليه الأكثر .. ». فإن الظن ـ على تقدير حصوله مما ذكر ـ ليس بمعتمد ، ولا يدخل تحت أدلة الحجية ، لأنه لا يرجع إلى ظهور الكلام. فلاحظ.

[٢] كما في كشف اللثام ، ومال إليه في الجواهر ، وهو ظاهر الشرائع وغيرها مما اقتصر فيه على ذكر المملوك والزوجة. وفي الكشف : « وعن فخر الإسلام : أن أباه أفتى به بعد أن تصفح كتب الحديث فلم يظفر بما يدل على مساواته لليمين .. ». وبناء على ما تقدم من المصنف (ره) : من اختصاص محل الكلام بما كان منافياً لحق الوالد ، يكون التوقف على إذنه مقتضى القاعدة ، ولا يحتاج الى الاستدلال عليه بما ذكر ، ولا وجه لتقوية العدم.

[٣] قد عرفت أنه ـ بناء على ما سبق منه : من اختصاص النصوص‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب النذر حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست