نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 301
انعقاد اليمين من
المملوك إذن المولى ، وفي انعقاده من الزوجة إذن الزوج ، وفي انعقاده من الولد إذن
الوالد. لقوله (ع) : « لا يمين لولد مع والده ، ولا للزوجة
مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه » [١] ، فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد. وظاهرهم اعتبار
الاذن السابق ، فلا تكفي الإجازة بعده [٢]. مع أنه من الإيقاعات وادعى الاتفاق على
عدم جريان الفضولية فيها [٣]. وإن كان يمكن دعوى : أن القدر المتيقن من الاتفاق ما
إذا وقع الإيقاع على مال العير ـ مثل : الطلاق ، والعتق ، ونحوهما ـ لا مثل المقام
مما كان في مال نفسه
[١] رواه منصور بن حازم ـ في الصحيح ـ عن
أبي عبد الله (ع) قال : «
قال رسول الله (ص) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ولا للمرأة مع
زوجها. ولا نذر في معصية. ولا يمين في قطيعة[١]. ورواه
القداح عن أبي عبد الله (ع) قال : «
لا يمين لولد مع والده ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع سيده » [٢].
وفي خبر أنس في وصية النبي (ص) لعلي (ع)
: « ولا يمين لولد مع
والده ، ولا لامرأة مع زوجها ، ولا للعبد مع مولاه » [٣].
[٢] فان الظاهر من
الاذن المذكور في كلامهم ذلك ، إذ اللاحق لا يسمى إذناً ، بل يسمى إجازة وإمضاء.
[٣] عن غاية المرام
: الاتفاق. على بطلان إيقاع الفضولي ولو مع الإجازة.