نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 302
غاية الأمر اعتبار
رضا الغير فيه [١]. ولا فرق فيه بين الرضا السابق واللاحق. خصوصاً إذا قلنا : إن
الفضولي على القاعدة. وذهب جماعة إلى أنه لا يشترط الاذن في الانعقاد ، لكن
للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو اذن [٢] ، بدعوى : أن
المنساق من الخبر المذكور ونحوه : أنه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى
أو الأب أو الزوج [٣]. ولازمه : جواز حلهم له ، وعدم وجوب
[١] كما في عتق
الراهن العين المرهونة ، فإن المعروف بينهم الصحة مع الإجازة. وما عن بعض : من
القول بالبطلان يحتمل أن يكون من جهة بنائه على بطلان الفضولي حتى لو كان عقداً.
أو لاختصاص كلامه بصورة عدم الإجازة. فتأمل. وكما في عتق المفلس عبده بدون إذن
الديان ، فقد اختار جماعة صحته بإجازة الديان. بل الظاهر أن المقام لا حق فيه
للغير ، بل مجرد الحكم باعتبار رضاه ، فلا يرتبط بباب الفضولي في العقد أو الإيقاع
، والمدار فيه على دليل اعتبار الرضا من حيث شموله للاحق وعدمه.
[٢] نسبه في
الرياض إلى الأكثر ، وعن المسالك والمفاتيح : نسبته إلى المشهور.
[٣] هذه الدعوى
ادعاها في الجواهر. وهي غير بعيدة ، إذ لو كان المراد أن وجود الوالد مانع ـ كما
يقتضيه الجمود على ما تحت العبارة ـ كان قوله : « مع والده » زائداً. وكذا قوله :
« مع زوجها » و « مع سيده » إذ الولد لا بد أن يكون له والد ، وكذا الزوجة والعبد
لا بد أن يكون لهما زوج وسيد ، فذكر الوالد والزوج والسيد لا بد أن يكون بملاحظة
المعارضة والممانعة. ولعله واضح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 302