responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 240

في تحقق الوجوب وعدمه واقعاً [١]. هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، وأما لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ، ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك الحال. كفى حجه عن حجة الإسلام ، إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو الاستطاعة البدنية ، أو المالية ، أو السربية ونحوها على الأقوى [٢].

( مسألة ٨٢ ) : إذا استقر عليه العمرة فقط ، أو‌

______________________________________________________

الأدلة ، بل خلاف المقطوع به منها.

[١] هذا الشك إنما يقدح في البناء على ثبوت الوجوب لو لم تجر أصالة السلامة التي من أجلها بني على ثبوت الوجوب ظاهراً حين سفر القافلة ، وعدم جريانها بعد العلم بانتفاء الشرط غير ظاهر ، لأن الثابت بها السلامة على تقدير السفر وهي مشكوكة ، لا السلامة مطلقا كي يتبين انتفاؤها. فلاحظ وتأمل.

[٢] قد تقدمت الإشارة إلى أن الشرائط المعتبرة في الاستطاعة على قسمين : الأول : ما دل على اعتباره دليل بالخصوص ، كملك الزاد والراحلة ، وكالصحة في البدن ، وتخلية السرب. الثاني : ما دخل تحت عنوان العذر ، وهو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء في ترك الحج. فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم يكن حجه حج الإسلام ، لفقد شرط حج الإسلام ، وهو الاستطاعة. والقسم الثاني إذا حج مع فقده أجزأه ، وكان حج الإسلام. لأن دليل اعتباره يختص بما لو ترك الحج معتذراً به ، فلا يشمل صورة ما لو حج مقدماً عليه. وحينئذ يكون المرجع فيه : إطلاق أدلة الوجوب ، المقتضي للإجزاء.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست