نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 240
في تحقق الوجوب
وعدمه واقعاً [١]. هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه ، وأما لو كان واجداً
للشرائط حين المسير فسار ، ثمَّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحج على ذلك
الحال. كفى حجه عن حجة الإسلام ، إذا لم يكن المفقود مثل العقل ، بل كان هو
الاستطاعة البدنية ، أو المالية ، أو السربية ونحوها على الأقوى [٢].
[١] هذا الشك إنما
يقدح في البناء على ثبوت الوجوب لو لم تجر أصالة السلامة التي من أجلها بني على
ثبوت الوجوب ظاهراً حين سفر القافلة ، وعدم جريانها بعد العلم بانتفاء الشرط غير
ظاهر ، لأن الثابت بها السلامة على تقدير السفر وهي مشكوكة ، لا السلامة مطلقا كي
يتبين انتفاؤها. فلاحظ وتأمل.
[٢] قد تقدمت
الإشارة إلى أن الشرائط المعتبرة في الاستطاعة على قسمين : الأول : ما دل على
اعتباره دليل بالخصوص ، كملك الزاد والراحلة ، وكالصحة في البدن ، وتخلية السرب.
الثاني : ما دخل تحت عنوان العذر ، وهو ما يصح الاعتذار به عند العقلاء في ترك
الحج. فالقسم الأول إذا حج مع فقده لم يكن حجه حج الإسلام ، لفقد شرط حج الإسلام ،
وهو الاستطاعة. والقسم الثاني إذا حج مع فقده أجزأه ، وكان حج الإسلام. لأن دليل
اعتباره يختص بما لو ترك الحج معتذراً به ، فلا يشمل صورة ما لو حج مقدماً عليه.
وحينئذ يكون المرجع فيه : إطلاق أدلة الوجوب ، المقتضي للإجزاء.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 240