والظاهر أن المراد
من صحة البدن ما يقابل الإحصار ، ومن تخلية السرب ما يقابل الصد ، فلا يمكن فرض
الحج مع انتفائهما. وأما ملك الزاد والراحلة فالمقدار المستفاد من الأدلة اعتباره
بالخصوص في حج الإسلام هو ما يكون إلى آخر الأعمال لا غير ، وما زاد على ذلك ـ مما
يحتاج في الإياب ، أو بعد الرجوع إلى أهله ـ فهو داخل في القسم الثاني. وعلى هذا
فاذا زالت الاستطاعة المالية في الأثناء لم يجز عن حج الإسلام ، وإذا زالت بعد
تمام الأعمال أجزأت. وأما بقية شرائط الاستطاعة فإذا زالت في الأثناء ، أو بعد
تمام الاعمال أجزأه حجه عن حج الإسلام. بل مقتضى ما ذكرنا : أنه إذا لم تكن حاصلة
له من أول الأمر فحج أجزأه عن حج الإسلام. وقد تعرض المصنف في المسألة الخامسة
والستين وغيرها لما ذكره هنا. وتعرضنا لذلك تبعاً له. فراجع.
[١] المحقق في
محله : أن كلاً من الحج والعمرة ـ في القران والافراد ـ واجب مستقل ، يجب ـ مع
الاستطاعة إليه ـ وحده دون الآخر.
[٢] الظاهر أنه
مما لا إشكال فيه. وقد أرسله في الجواهر إرسال المسلمات. قال ـ في شرح قول ماتنه :
« إذا استقر الحج في ذمته .. » ـ : « والمراد به ما يعم النسكين وأحدهما. فقد
تستقر العمرة وحدها ، وقد يستقر الحج وحده ، وقد يستقر ان .. ». لكن دلالة الأدلة
على وجوب الأداء ولو متسكعاً ظاهرة ، فإنه مقتضى الإطلاق. أما وجوب القضاء عنه لو
مات فدلالتها غير ظاهرة ، فينحصر الدليل بالإجماع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 241