نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 232
ولا فرق بين كونها
ذات بعل أو لا [١]. ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم [٢] ولو بالأجرة ، مع
تمكنها منها ، ومع عدمه لا تكون مستطيعة [٣]. وهل يجب عليها التزويج تحصيلاً
للمحرم؟ وجهان [٤]. ولو كانت ذات
[١] لإطلاق النصوص
، وخصوص صحيح معاوية بن
عمار : « سألت أبا
عبد الله (ع) عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال (ع) : لا بأس. وإن كان لها زوج أو أخ أو
ابن أخ ، فأبوا أن يحجوا بها ، وليس لهم سعة ، فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي
لهم أن يمنعوها » [٣].
[٢] لأنه مقدمة
للواجب. لكن هذا إذا توقف الأمن على استصحاب المحرم. أما إذا كان يكفي في حصول
الأمن وجود من تصحبه وإن لم يكن محرماً ، وجب عليها استصحابه وإن لم يكن محرماً.
وبالجملة : الواجب استصحاب من تكون مأمونة بمصاحبته ، سواء أكان محرماً أم غيره.
[٣] لانتفاء تخلية
السرب ، الذي هو أحد شرائط الاستطاعة.
[٤] أقواهما
الوجوب ، كسائر الأمور المحتاج إليها في السفر ، مثل : الرحل ، والراحلة ، وغيرهما.
وكأن منشأ توقف المصنف : احتمال أن يكون من شرائط الاستطاعة التي لا يجب تحصيلها ،
مثل : ملك الزاد والراحلة. لكنه ضعيف ، إذ كما يجب استصحاب المحرم في ظرف كونه
محرماً ، يجب جعله محرماً واستصحابه. لتوقف الواجب المطلق عليه.