السكوني [١] لما كان مشتملاً
على النفقة كان قاصراً عن شمولها ، لعدم النفقة لها.
[١] لما عرفت من
عموم خبر السكوني. نعم لو كان الموجب لاعتبار الاذن منافاته لحق الاستمتاع ، كان
التفصيل بين الممنوع من الاستمتاع وغيره في محله. إذ في الأول لا يكون السفر
منافياً للحق المذكور.
[٢] بلا خلاف أجده
فيه بيننا ، كذا في الجواهر. وفي المدارك : « هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ،
حكاه في المنتهى .. ». ويقتضيه إطلاق الأدلة. وعن أحمد في إحدى الروايتين : اشتراط
ذلك حتى مع الاستغناء عنه.
[٣] منها صحيح معاوية بن عمار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تخرج
إلى مكة بغير ولي. فقال (ع) : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقاة » [٢] ، وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع)
: « في المرأة تريد
الحج ، وليس معها محرم ، هل يصلح لها الحج؟ فقال : نعم إذا كانت مأمونة » [٣] ، وصحيح صفوان الجمال قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : قد عرفتني
بعملي ، تأتيني المرأة ، أعرفها بإسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ، ليس لها محرم
، فقال (ع) : إذا جاءت المرأة