responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 23

( مسألة ٣ ) : لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا [١] :

( مسألة ٤ ) : المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي غير المميز ـ الولي الشرعي ، من الأب ، والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم ، وأمينه ، أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العم ، والخال ، ونحوهما ، والأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين : الأم وإن لم تكن ولياً شرعياً ، للنص الخاص فيها [٢]. قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة ، فاللازم الاقتصار على المذكورين ، فلا تترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيره. ولكن لا يبعد كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وان لم يكن ولياً شرعياً [٣].

______________________________________________________

الولي عنه ، وما لا يمكن إيقاعه في الطفل ينوب الولي عنه فيه ، كما هو مورد خبر زرارة‌. فلاحظ.

[١] لإطلاق النصوص.

[٢] وهو مصحح عبد الله بن سنان السابق‌ [١]. لكن لا إطلاق له يشمل صورة عدم ولاية الأم عليه ، ولو بالاستيذان من وليه الشرعي ، لأن النظر في كلامه (ص) إلى نفي القصور من جهة الطفل ، لا نفي القصور من جهة أخرى. ومقتضى حرمة التصرف بالصبي بغير إذن وليه عدم الجواز بالنسبة إلى الأم كغيرها من الأجانب.

[٣] كما اختاره في المستند ، لما ذكره في المتن. قال (ره) : « لأن‌ قوله (ع) : « من كان معكم من الصبيان .. » [٢] ‌أعم ممن كان‌


[١] تقدم ذكره في المسألة : ٢ من هذا الفصل.

[٢] كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في المسألة : ٢ من هذا القصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست