نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 22
قابلاً يلبي عنه ،
ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه [١] ، ويأمره بكل فعل من أفعال الحج
يتمكن منه ، وينوب عنه في كل ما لا يتمكن [٢] ، ويطوف به ، ويسعى به بين الصفا
والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ، ويأمره بالرمي ، وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا
يأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه. ولا بد من أن يكون طاهراً ، ومتوضئاً
ولو بصورة الوضوء ، وان لم يمكن فيتوضأ هو عنه [٣] ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع
الأعمال.
يذبح
عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب. وإن
قتل صيداً فعلى أبيه » [١].
[١] كما يستفاد من
الصحيح السابق وغيره.
[٢] هذا الترتيب
استفادته من النصوص ظاهرة.
[٣] هذا الترتيب
مقتضى ما عرفت في غيره من أفعال الحج. لكن في كشف اللثام : « وعلى من طاف به
الطهارة ، كما قطع به في التذكرة والدروس. وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟
وجهان ـ كما في الدروس وظاهر التذكرة ـ من أنها ليست طهارة ، مع الأصل. ومن أنه
طوافه لا طواف الحامل ، فطهارته أولى بالوجوب .. ». وفي الجواهر : « الأحوط
طهارتهما معاً ، لأنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل ، وان كان يقوى في النظر
الاكتفاء بطهارة الولي ، كما يرمي اليه ما في خبر زرارة من الاجتزاء بالصلاة عنه
.. ». وفيه ما عرفت : من أن المستفاد من النصوص أن ما يمكن إيقاعه في الطفل يتعين
فيه ذلك ولا يجتزأ بفعل
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 22