ولأجل ذلك لا يبطل
الإحرام بالرياء في الأثناء ، كما لا تبطل الطهارة بالرياء بعد حصولها ، وإن كان
الصوم يبطل بالرياء في أثنائه. ومثله : الاعتكاف. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر ـ
في تعليل ما في المتن ـ بقوله : « لما عرفت في الحج ، من الأصل وغيره ، بعد عدم
دخول الزمان في مفهومه ، كي يتجه بطلانه بمضي جزء ولو يسير .. ».
[١] لا إشكال في
أن أجزاء الصلاة يعتبر فيها الترتيب ، الموجب لحدوث هيئة خاصة للأفعال الخاصة. كما
يعتبر فيها الموالاة الشرعية بنحو ينافيها السكوت الطويل ، الموجب لخروج المصلي عن
كونه مصلياً في نظر المتشرعة. وهل يعتبر فيها الموالاة العرفية؟ إشكال ، والأظهر
العدم. أما الهيئة الاتصالية المذكورة في المتن فالظاهر أن المراد منها الأكوان
الصلاتية التي تكون بين الأفعال ، وظاهر الجواهر هنا : اعتبارها فيها ، وبطلان
الصلاة بالارتداد. لكنه غير ظاهر ، فإن الأكوان المذكورة ليست عبادة ، ولا يعتبر
وقوعها على وجه القربة. بل هي غير اختيارية للمكلف. فلاحظ
[٢] كما هو
المشهور شهرة عظيمة. لصحيح
بريد العجلي عن أبي عبد الله (ع) : «
كل عمل عمله ـ وهو في حال نصبه وضلالته ـ ثمَّ من الله تعالى عليه وعرفه الولاية ،
فإنه يؤجر عليه. إلا الزكاة ، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل
الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء » [١] ، ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع)
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 223