responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 224

بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه ، وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا [١].

______________________________________________________

وأبي عبد الله (ع) : « أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية ، والقدرية ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها ، أو زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة شي‌ء من ذلك ، غير الزكاة » [١] ‌، وخبر محمد بن حكيم ، المروي في الذكرى عن كتاب علي ابن إسماعيل الميثمي ، [٢] ، وغير ذلك مما يأتي بعضه.

وعن ابن الجنيد وابن البراج : وجوب الإعادة.لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » [٣] ‌، و‌مكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني : « كتبت إلى أبي جعفر (ع) : إني حججت ـ وأنا مخالف ـ وكنت صرورة ودخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج. فكتب إليه : أعد حجك » [٤]. لكنهما محمولان على الاستحباب جمعاً. مضافاً إلى ما قيل ، من ضعفهما ، واختصاص الأول بالناصب.

[١] الذي ينسبق إلى الذهن من الروايات المذكورة : أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد الاعتقاد ، في فرض الصحة من الجهات الأخرى ، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة راجعاً إلى عدم قدح‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥. وأورد ذيله في باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست