وأبي
عبد الله (ع) : «
أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء ، الحرورية ، والمرجئة ، والعثمانية
، والقدرية ، ثمَّ يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه ، أيعيد كل صلاة صلاها ، أو
زكاة أو حج ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال (ع) : ليس عليه إعادة شيء من
ذلك ، غير الزكاة » [١] ، وخبر محمد بن حكيم ، المروي في الذكرى عن كتاب علي ابن
إسماعيل الميثمي ، [٢] ، وغير ذلك مما يأتي بعضه.
وعن ابن الجنيد
وابن البراج : وجوب الإعادة.لخبر
أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
لو أن رجلاً معسراً أحجه رجل كانت له حجة ، فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج. وكذلك
الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » [٣] ، ومكاتبة إبراهيم بن محمد بن عمران
الهمداني : «
كتبت إلى أبي جعفر (ع) : إني حججت ـ وأنا مخالف ـ وكنت صرورة ودخلت متمتعاً
بالعمرة إلى الحج. فكتب إليه : أعد حجك » [٤].
لكنهما محمولان على
الاستحباب جمعاً. مضافاً إلى ما قيل ، من ضعفهما ، واختصاص الأول بالناصب.
[١] الذي ينسبق
إلى الذهن من الروايات المذكورة : أن السؤال فيها كان عن صحة العبادة. من جهة فساد
الاعتقاد ، في فرض الصحة من الجهات الأخرى ، فيكون الجواب بعدم الحاجة إلى الإعادة
راجعاً إلى عدم قدح
[١] الوسائل باب : ٣
من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب :
٢١ من أبواب وجوب الحج حديث : ٥. وأورد ذيله في باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج حديث :
٥.
[٤] الوسائل باب :
٣١ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 224