نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 214
حال كفره كالأداء
، وإذا أسلم سقط عنه. ودعوى : أنه لا يعقل الوجوب عليه [١] ، إذ لا يصح منه إذا
أتى به وهو كافر ، ويسقط عنه إذا أسلم. مدفوعة : بأنه يمكن أن يكون
فيهما لحديث الجب
[١] ، وكذلك في المدارك هنا. وكأنه لما في المدارك ـ في كتاب الزكاة ـ من ضعفه
سنداً. لكن الجبر بالعمل كاف في دخوله في موضوع الحجية. وأما دلالته فواضحة ، لأن
وجوب الحج عليه بعد الإسلام لما كان مستنداً إلى الاستطاعة السابقة ، كان مقتضى
قطع ما قبل الإسلام عما بعده عدم سببية الاستطاعة السابقة للوجوب بعد الإسلام. وكذلك
الحكم في جميع الأحكام اللاحقة التي لو ثبتت استندت إلى السبب السابق ، مثل : وجوب
صلاة الآيات بعد الكفر إذا كان حدوث الآية قبله ، ووجوب قضاء الصلاة إذا كان
مستنداً الى الفوت حال الكفر ، ووجوب الغسل إذا كان مستنداً إلى حدوث سببه حال
الكفر.
نعم إذا كان
القضاء بالأمر الأول ـ بناء على تعدد المطلوب ـ فهو مستند إلى وجود المصلحة في
الفعل ، فلا يقتضي الإسلام سقوطه. وكذلك وجوب الغسل إذا كان مستنداً الى وجود
الأثر العيني الخارجي ، فلا يقتضي الإسلام سقوطه. وكذلك وجوب التطهير من النجاسة.
نعم قد تشكل دلالة الحديث بملاحظة قرينة السياق في بعض الموارد التي ورد فيها ،
المقتضية لحمله على رفع العقاب لا غير. وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب قضاء
الصلاة ، وكتاب الزكاة. فراجع.
[١] هذه الدعوى
ذكرها السيد في المدارك في مبحث قضاء الصلوات ، واحتج بها على عدم تكليف الكافر
بالقضاء. وحكاها في التذكرة والمنتهى عن أبي حنيفة. قال في الأول : « وهو غلط ،
لأن الوجوب حالة الكفر
[١] تقدم الكلام فيه
في صفحة : ٥٠ من الجزء السابع من هذا الشرح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 214