نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 213
لأنه مكلف بالفروع
[١] ، لشمول الخطابات له أيضاً. ولكن لا يصح منه ما دام كافراً [٢] كسائر العبادات
، وإن كان معتقداً لوجوبه ، وآتياً به على وجهه مع قصد القربة ، لأن الإسلام شرط
في الصحة. ولو مات لا يقضى عنه ، لعدم كونه أهلاً للإكرام والإبراء [٣]. ولو أسلم
مع بقاء استطاعته وجب عليه. وكذا لو استطاع بعد إسلامه. ولو زالت استطاعته ثمَّ
أسلم لم يجب عليه على الأقوى [٤] ، لأن الإسلام يجب ما قبله. كقضاء الصلاة والصيام
، حيث أنه واجب عليه
[٢] لكون الحج
عبادة ، ولا تصح من الكافر ، لعدم صلاحيته للتقرب المعتبر في العبادة. وكما يمنع
من صحته منه مباشرة يمنع من صحته من نائبه أيضاً. وفي المدارك ـ في شرح قول ماتنه
: « والكافر يجب عليه الحج ، ولا يصح منه .. » ـ قال : « هذان الحكمان إجماعيان
عندنا. وخالف في الأول أبو حنيفة ، فقال : إن الكافر غير مخاطب بشيء من الفروع.
ولا ريب في بطلانه. ويترتب على الوجوب أنه لو مات كذلك أثم بالإخلال بالحج ، لكن
لا يجب قضاؤه عنه .. ».
[٣] يعني : إبراء
ذمته من الحج الذي اشتغلت به.
[٤] كما في
القواعد وكشف اللثام والجواهر وغيرها. وقال في المدارك : « لو أسلم وجب عليه
الإتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعاً ، وبدونها في أظهر الوجهين. واعتبر العلامة
في التذكرة ـ في وجوب الحج ـ استمرار الاستطاعة إلى زمان الإسلام. وهو غير واضح ..
». وفي الذخيرة والمستند : الوجوب أظهر. واستدل في الثاني بالاستصحاب. ولم يتعرض
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 213