نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 212
المشترك ،
واستفادة الوجوب فيمن استقر عليه من الخارج [١] ، وهذا هو الأظهر [٢]. فالأقوى
جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضاً ، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد
الأمرين ، واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك.
ظاهر الجواهر ،
حاكياً له عن بعض ، حاملاً للأمر على الندب. لكن أشكل عليه بعد ذلك ـ تبعاً لكاشف
اللثام ـ بأنه يبقى الاجزاء عمن استقر الحج عليه بلا دليل. اللهم إلا أن يرشد اليه
: ما تسمعه ـ إن شاء الله تعالى ـ في حكم النائب ، من الاجتزاء بذلك فيه. ثمَّ قال
: « ولعل الأولى تعميم الصحيحين لهما ، واستعمال الأمر بالقضاء فيهما في القدر
المشترك بين الندب والوجوب .. ».
أقول : دعوى عموم
النصوص لهما غير ظاهرة ، لأنها واردة في مقام تشريع الاجزاء عن حج الإسلام بعد
الفراغ عن ثبوته على المكلف باجتماع شرائطه ، فلا تشمل من لم يستقر الحج عليه.
وبالجملة : النصوص واردة في مقام جعل البدل عن الواجب ، فلا تدل على إلغاء شرط
وجوبه ، لأنها ليست واردة في مقام تشريع وجوبه ليؤخذ بإطلاقها.
[١] وهو الإجماع.
[٢] كما تقدم عن
الجواهر. وقد عرفت : أن الأظهر أن النصوص واردة في من استقر الحج بذمته ، وأن
الأمر بالقضاء للوجوب لا غير. ثمَّ إنه لو بني على إطلاق النصوص ، فحمل الأمر
بالقضاء على القدر المشترك خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة ، وهي مفقودة ، فيتعين
الوجه الأول ، كما عليه الجماعة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 212