responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 21

نص فيه بالخصوص ، فيستحق الثواب عليه [١]. والمراد بالإحرام به [٢] جعله محرماً ، لا أن يحرم عنه ، فيلبسه ثوبي الإحرام ، ويقول : « اللهم إني أحرمت هذا الصبي .. » [٣] ، ويأمره بالتلبية [٤] ، بمعنى : أن يلقنه إياها ، وإن لم يكن‌

______________________________________________________

[١] يعني : الولي ، كما يقتضيه الاستحباب في حقه. و‌في مصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « سمعته يقول : مر رسول الله (ص) برؤينة وهو حاج ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال : نعم ، ولك أجره » [١].

[٢] هذا التعبير مذكور في كلام المصنف وغيره. وهو المذكور‌ في خبر محمد ابن الفضيل ، قال : « سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن الصبي متى يحرم به؟ قال (ع) : إذا أثغر » [٢] ‌، و‌في صحيح معاوية بن عمار : « ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم .. » [٣] ‌و‌في خبر أيوب : « كان أبي يجردهم من فخ .. » [٤]. لكن‌ في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « فأحرموا عنه وجردوه .. » [٥]. والمراد منه هو المراد من غيره.

[٣] ذكر ذلك في الجواهر. ووجهه : استحباب التلفظ بالنية.

[٤] في صحيح زرارة عن أحدهما ، قال (ع) : « إذا حج الرجل بابنه ـ وهو صغير ـ فإنه يأمره أن يلبي ، ويفرض الحج. فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه. قلت : ليس لهم ما يذبحون. قال (ع) :


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب وجوب الحج حديث : ٢.

[٣] تقدم ذكره في صدر المسألة.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.

[٥] تقدم ذكره في صدر المسألة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست