نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 21
نص فيه بالخصوص ،
فيستحق الثواب عليه [١]. والمراد بالإحرام به [٢] جعله محرماً ، لا أن يحرم عنه ،
فيلبسه ثوبي الإحرام ، ويقول : « اللهم إني أحرمت هذا الصبي .. » [٣] ، ويأمره
بالتلبية [٤] ، بمعنى : أن يلقنه إياها ، وإن لم يكن
[١] يعني : الولي
، كما يقتضيه الاستحباب في حقه. وفي
مصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ، قال : « سمعته يقول : مر رسول الله (ص) برؤينة وهو حاج ،
فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول الله أيحج عن مثل هذا؟ فقال :
نعم ، ولك أجره » [١].
[٢] هذا التعبير
مذكور في كلام المصنف وغيره. وهو المذكور في
خبر محمد ابن الفضيل ، قال : «
سألت أبا جعفر الثاني (ع) عن الصبي متى يحرم به؟ قال (ع) : إذا أثغر » [٢] ، وفي صحيح معاوية بن عمار : « ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم .. » [٣] وفي خبر أيوب : « كان أبي يجردهم من فخ .. » [٤]. لكن في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج : « فأحرموا عنه وجردوه .. » [٥]. والمراد منه هو المراد من غيره.
[٣] ذكر ذلك في
الجواهر. ووجهه : استحباب التلفظ بالنية.
[٤] في صحيح زرارة عن أحدهما ، قال (ع) : « إذا حج الرجل بابنه ـ وهو صغير ـ فإنه
يأمره أن يلبي ، ويفرض الحج. فان لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ، ويطاف به ، ويصلى عنه.
قلت : ليس لهم ما يذبحون. قال (ع) :