نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 202
الطريق ، قبل
الدخول في الإحرام. ودعوى : أن جواز النيابة ما دامي كما ترى ، بعد كون
الاستنابة بأمر الشارع [١] ، وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها [٢].
خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك. ولا فرق فيما
ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر ـ من المرض وغيره ـ وبين من كان
معذوراً خلقة ، والقول بعدم الوجوب في الثاني وإن قلنا بوجوبه في الأول
ضعيف [٣].
وهل يختص الحكم
لدعوى الاجزاء.
وأولى بعدم إجزاء حج النائب ، وعدم مشروعية النيابة ، وانفساخ الإجارة : ما لو كان
ارتفاع العذر في أثناء الطريق.
[١] قد عرفت أن
الأمر ظاهري لا اعتبار به بعد انكشاف الخلاف.
[٢] كيف تكون
لازمة بعد انكشاف كونها على عمل غير مشروع؟.
[٣] قال في
الشرائع : « ولو كان لا يستمسك خلقة قيل : سقط الفرض عن نفسه وعن ماله ، وقيل :
تلزمه الاستنابة. والأول أشبه ». وفي المدارك : « الأصح لزوم الاستنابة. لإطلاق
قوله (ع) في صحيح الحلبي : وإن كان موسراً .. » [١].
وعن الحدائق : اختياره.
وفي الجواهر : اختار العدم ، أما على المختار من الندب ففي العارض ـ فضلاً عنه ـ فواضح.
وأما على الوجوب فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل.
بل صحيح ابن مسلم [٢] كالصريح في ذلك. انتهى. ووجه صراحته : اشتماله على قوله : « فعرض له .. ». لكن صراحته تأبى صحة الاحتجاج به على العموم ، ولا تأبى
صحة الاحتجاج بغيره عليه لو أمكن. فالعمدة : ما عرفت من عدم الوجوب على من لم