نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 201
كون الظاهر
الاستنابة فيما كان عليه [١]. ومعه لا وجه لدعوى : أن المستحب لا يجزي عن الواجب.
إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجباً ، والمفروض في المقام أنه هو. بل
يمكن أن يقال [٢] : إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب ـ بأن كان الارتفاع بعد
إحرام النائب ـ إنه يجب عليه الإتمام ، ويكفي عن المنوب عنه. بل يحتمل ذلك وإن كان
في أثناء
[١] قوى في
الجواهر : أن يكون المراد من الإحجاج الإحجاج على نحو يحج عن نفسه ، لا نيابة عن
المعذور. ولكنه خلاف الظاهر جداً.
[٢] قال في الدروس
« لو استناب المعضوب فشفي انفسخت النيابة. ولو كان بعد الإحرام فالأقرب الإتمام ،
فإن استمر الشفاء حج ثانياً ، فان عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجتزاء .. ».
وقال في المدارك : « لو استناب الممنوع فزال العذر قبل التلبس بالإحرام ، انفسخت
الإجارة فيما قطع به الأصحاب. ولو كان بعد الإحرام احتمل الإتمام والتحلل. وعلى
الأول فإن استمر الشفاء حج ثانياً ، وإن عاد المرض قبل التمكن فالأقرب الاجزاء ..
» وظاهر كلامه في الصورة الأولى : صورة إتيان النائب بالحج. وإطلاق انفساخ الإجارة
فيه ينافي بناءه على الاجزاء في صورة عود المرض.
وكيف كان فاحرام
النائب لا أثر له في مشروعية النيابة وعدم انفساخ الإجارة ، لما عرفت من أن ارتفاع
العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة من أول الأمر ، فاحرامه باطل. ولأجل ذلك لا يصح
احتمال وجوب الإتمام ، ولا احتمال لزوم التحلل بعمرة مفردة ، لأنهما من أحكام
الإحرام الذي حدث صحيحاً ، وليس منه إحرام النائب في الفرض ، ولا مجال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 201