نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 178
اعتقاده على خلاف
روية العقلاء وبدون الفحص والتفتيش. وإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج ، فالظاهر
الاجزاء إذا بان الخلاف [١]. وإن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف ، فالظاهر
الاستقرار [٢].
وإنما أخذ الواقع
شرطاً وعدمه مانعاً ، فيكون المقام من قبيل ما لو اعتقد عدم الاستطاعة المالية ،
الذي تقدم منه استقرار الحج في الذمة معه. وفي الصورة الثانية يكون المانع من قبيل
العذر المسوغ للترك ، وقد عرفت إشكال أن دليل مانعية العذر يختص بصورة وجوده واقعاً
، ولا يشمل صورة اعتقاد وجوده خطأ ، فكيف يصح أن يدعى أن المناط في الضرر الخوف؟!.
نعم الخوف من الطرق الشرعية ، فإذا حصل فقد حرم السفر ظاهراً. لكن لا دليل على
مانعيته واقعاً على استقرار الحج ، لانصراف دليل مانعية العذر عن مثله. وقد أشرنا
إلى أن نظيره ما لو كان عنده مال لغيره سابقاً ، وشك في انتقاله اليه ، ثمَّ تبين
له أنه انتقل اليه ـ ببيع ونحوه ـ وكان قد نسي ذلك. فلاحظ.
هذا في ضرر النفس.
وأما ضرر المال فقد عرفت أنه راجع الى الحرج ، وقد عرفت أن مانعيته مستفادة من
مانعية مطلق العذر ، وهي مختصة بالحرج الواقعي لا الخطئي. والخوف فيه ليس من الطرق
الشرعية الموجبة للحرمة ظاهراً ، كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة ، كما قد يتوهم في
الضرر الوارد على النفس. وعلى هذا فالبناء على استقرار الحج في ذمة المكلف في
الفرض في محله.
[١] لما تقدم في
من اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج ، فان الفرضين من باب واحد.
[٢] لما عرفته في
من اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 178