نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 179
ثانيهما : إذا ترك
الحج مع تحقق الشرائط متعمداً ، أو حج مع فقد بعضها كذلك. أما
الأول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة [١]. وأما الثاني
فإن حج مع عدم البلوغ ، أو
مع عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه. إلا إذا بلغ أو انعتق قبل
أحد الموقفين ، على اشكال في البلوغ قد مر [٢]. وإن حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الاجزاء [٣]. ولا دليل عليه
إلا الإجماع ، والا فالظاهر أن حجة الإسلام هو الحج الأول [٤] ، وإذا أتى به كفى
ولو كان ندباً ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر
من أن الوجه
الاستقرار. ومن ذلك يظهر لك الإشكال في الفرق بين المسألتين ، حيث اختار المصنف (ره)
الاستقرار في هذه المسألة وعدمه في المسألة السابقة ، مع أنهما من باب واحد.
[١] قد عرفت
الإشكال في هذا التحديد.
[٢] قد مر دفع
الاشكال المذكور. فراجع.
[٣] في المستند :
عن بعض نفي الخلاف فيه ، وعن ظاهر الخلاف والمنتهى وغيرهما : الإجماع عليه.
[٤] هذا خلاف
إطلاق ما دل على وجوب الحج على تقدير الاستطاعة ، فإنه يقتضي وجوب الحج بعد
الاستطاعة وإن كان قد حج قبل ذلك ، فيكشف ذلك عن كون الحج المأتي به قبل الاستطاعة
غير حج الإسلام الواجب بالاستطاعة ، وإلا لكان الأمر به من قبيل الأمر بتحصيل
الحاصل ، أو من قبيل الأمر بالوجود بعد الوجود. والأول محال. والثاني مقطوع بخلافه
، وخلاف ظاهر الأدلة ، إذ الظاهر أن موضوع الأمر صرف الوجود.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 179