نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 176
فان فقد بعض
الشرائط بعد ذلك ـ كما إذا تلف ماله ـ وجب عليه الحج ولو متسكعاً. وان اعتقد كونه
مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ، ففي إجزائه عن حجة
الإسلام وعدمه وجهان ، من فقد الشرط واقعاً. ومن أن القدر المسلم من عدم [١] إجزاء
حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة [٢]. وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده
من المال وكان في الواقع كافياً وترك الحج ، فالظاهر الاستقرار عليه. وان اعتقد
عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف ، فالظاهر كفايته [٣]. وإن اعتقد المانع ـ
من
فيه العود ، فيكون
قولاً خامساً. وما ذكره المصنف (ره) من التحديد بذي الحجة خارج عن الأقوال
المذكورة. وسيأتي منه ( قده ) التعرض للأقوال في المسألة الإحدى والثمانين ، ولم
يذكر فيها ما ذكره هنا ، ولا حكاه عن أحد قولاً ولا احتمالاً. وكيف كان فتحقيق هذه
الأقوال يأتي في المسألة المذكورة إن شاء الله.
[١] هذا إنما يصلح
وجهاً للاجزاء لو كان دليل يدل على عموم الأجزاء ، فإنه حينئذ يقتصر في الخروج عنه
على القدر المتيقن. أما إذا كان مقتضى عموم الأدلة عدم الاجزاء ـ للوجه المذكور
أولا ـ فيتعين القول بعدم الاجزاء.
[٢] كما تقدم ذلك
في المسألة الخامسة والعشرين. وتقدم فيها ذكر خلاف المحقق القمي ( قده ) ، لشبهة
العذر الموجب لرفع الاستطاعة. وتقدم الجواب عنها : بأن العذر الرافع للاستطاعة
يختص بالعذر الواقعي ، ولا يشمل العذر الخطئي.
[٣] لتحقق
الاستطاعة في حقه. والحرج أو الضرر وإن كان مانعاً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 176