responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 176

فان فقد بعض الشرائط بعد ذلك ـ كما إذا تلف ماله ـ وجب عليه الحج ولو متسكعاً. وان اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ، ففي إجزائه عن حجة الإسلام وعدمه وجهان ، من فقد الشرط واقعاً. ومن أن القدر المسلم من عدم [١] إجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة [٢]. وإن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال وكان في الواقع كافياً وترك الحج ، فالظاهر الاستقرار عليه. وان اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف ، فالظاهر كفايته [٣]. وإن اعتقد المانع ـ من‌

______________________________________________________

فيه العود ، فيكون قولاً خامساً. وما ذكره المصنف (ره) من التحديد بذي الحجة خارج عن الأقوال المذكورة. وسيأتي منه ( قده ) التعرض للأقوال في المسألة الإحدى والثمانين ، ولم يذكر فيها ما ذكره هنا ، ولا حكاه عن أحد قولاً ولا احتمالاً. وكيف كان فتحقيق هذه الأقوال يأتي في المسألة المذكورة إن شاء الله.

[١] هذا إنما يصلح وجهاً للاجزاء لو كان دليل يدل على عموم الأجزاء ، فإنه حينئذ يقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن. أما إذا كان مقتضى عموم الأدلة عدم الاجزاء ـ للوجه المذكور أولا ـ فيتعين القول بعدم الاجزاء.

[٢] كما تقدم ذلك في المسألة الخامسة والعشرين. وتقدم فيها ذكر خلاف المحقق القمي ( قده ) ، لشبهة العذر الموجب لرفع الاستطاعة. وتقدم الجواب عنها : بأن العذر الرافع للاستطاعة يختص بالعذر الواقعي ، ولا يشمل العذر الخطئي.

[٣] لتحقق الاستطاعة في حقه. والحرج أو الضرر وإن كان مانعاً‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 10  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست