بعض المتأخرين إن
كان زوال الاستطاعة بالموت ، وإن كان بذهاب المال أو غيره فلا. ولعدم الدليل على
الاجزاء لو عجز عن الحج بعد دخول الحرم. والأخبار خالية عن ذلك كله ، بل ليس فيها
حديث الاستقرار أصلا. ولعل ما ذكره الأصحاب مبني على أن وجوب القضاء تابع لوجوب
الأداء. وللتأمل فيه مجال .. ». ونحوه ما ذكره في المستند. وزاد ـ بعد ما حكى عن
الذخيرة ما ذكره أخيراً ، من التأمل في كون القضاء تابعاً للأداء ـ أن قال : « وهو
في موضعه. بل الأقرب عدم الاشتراط ، وكفاية توجه الخطاب ظاهراً أولا. وهو ظاهر
المدارك ، وصريح المفاتيح وشرحه. وجعل الأخير القول بالاشتراط اجتهاداً في مقابلة
النص ، ونسب فيه ـ وفي سابقة ـ القول بعدم الاشتراط إلى الشيخين. وينسب إلى المحقق
أيضاً ، حيث حكم بوجوب القضاء بالإهمال ، مع استكمال الشرائط .. ». ونحوهما كلام
غيرهما.
والمستفاد منها
وجود احتمالات وأقوال : الأول : استمرار بقاء الشرائط إلى آخر زمان يمكن فيه تمام
الافعال. وهو الذي اختاره في التذكرة والقواعد. قال في أولهما : « استقرار الحج في
الذمة يحصل بالإهمال ، بعد حصول الشرائط بأسرها ، ومضي زمان جميع أفعال الحج .. ».
الثاني : مضي زمان الأركان. وهو المحكي عن التذكرة. لكنه غير موجود فيما عندنا ،
كما اعترف به في كشف اللثام. الثالث : مضي زمان يقع فيه الإحرام ودخول الحرم ، كما
احتمله في التذكرة والقواعد. الرابع : توجه الخطاب بالحج ولو ظاهراً ، كما اختاره
في المستند وغيره. وحكى في المدارك وغيرها عن التذكرة : بأن من تلف ماله قبل عود
الحاج ، وقبل مضي إمكان عودهم ، لم يستقر الحج في ذمته ، لأن نفقة الرجوع لا بد
منها في الشرائط. ومقتضى ذلك : اعتبار بقاء الشرائط إلى زمان يمكن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 175