نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 174
أحدهما : إذا
اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً ، أو اعتقد فقد بعضها وكان متحققاً ،
فنقول : إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً ـ مع تحقق سائر الشرائط ـ فحج ، ثمَّ بان
أنه كان صغيراً أو عبداً ، فالظاهر ـ بل المقطوع ـ عدم إجزاءه عن حجة الإسلام
[١]. وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً ـ مع تحقق سائر الشرائط ـ وأتى به ، أجزأه عن حجة الإسلام ، كما مر سابقاً [٢]. وإن تركه مع
بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه [٣].
[١] كما يقتضيه
إطلاق أدلة الوجوب عند اجتماع الشرائط.
[٢] يعني : في
المسألة التاسعة من مبحث اشتراط الكمال. ومر بعض الاشكال فيه.
[٣] أصل الحكم في
الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه. قال في الجواهر : « لا خلاف ولا إشكال ـ نصاً
وفتوى ـ في أنه يستقر الحج في الذمة إذا استكملت الشرائط وأهمل حتى فات. فيحج في
زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها أصل القدرة ، ويقضى عنه بعد وفاته
.. ». ونحوه كلام غيره. إنما الإشكال فيما ذكر المصنف (ره) : من التحديد بذي الحجة
، فإن المذكور في كلام الجماعة غير ذلك. قال في الذخيرة : « اختلف كلام الأصحاب
فيما يتحقق به استقرار الحج ، فذهب الأكثر إلى أنه يتحقق بمضي زمان يمكن الإتيان
فيه بجميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط ، وأطلق المحقق القول بتحققه بالإهمال مع
تحقق الشرائط ، واكتفى المصنف (ره) في التذكرة بمضي زمان يمكن فيه تأدي الأركان
خاصة. واحتمل الاكتفاء بمضي زمان يمكن فيه الإحرام ودخول الحرم. واستحسنه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 174