responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 53

______________________________________________________

عرفا ، وتحققت العدالة ، وجاز ترتيب أحكامها ، كما يوجد في كثير من النساء والفقراء ، فان سترهم وعفافهم لا يكون لقوة الملكة الباعثة على التقوى ، بل لفقد المزاحم. ومن ذلك تعرف أن العدالة في الملوك ونحوهم من أهل الحول والطول إنما تكون ـ غالباً ـ لقوة الحال الباعثة ، وفي غيرهم من الضعفاء قد تكون لذلك ، وقد تكون لعدم المزاحم للحال الباعثة على التقوى مع كونها ضعيفة جداً.

والمتحصل مما ذكرنا أمور : [ الأول ] : اعتبار الملكة في العدالة. [ الثاني ] : عدم اعتبار كونها بمرتبة لا يغلبها المزاحم بنحو يستوجب العصمة. [ الثالث ] : أنه لا يكفي أدنى مراتبها إذا كان بنحو لا يصدق الستر والصلاح. [ الرابع ] : أن من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات الى ذلك ، وان كانت الملكة بمرتبة دانية ضعيفة جداً ، فاذا لم يحصل الندم بعد الالتفات الى فعل المعصية كشف ذلك عن عدم الملكة كما يتفق ذلك نادراً من بعض الفساق المتمردين.

هذا والمراد باجتناب المعاصي المعتبر في العدالة نصاً وإجماعاً ـ كما عرفت ـ أن لا يكون مطالباً بالمعصية حال الابتلاء ببعض آثار العدالة وأحكامها ـ كالايتمام والشهادة والولاية وغيرها ـ اما بأن لا يكون عاصياً أصلا ، أو يكون عاصياً فيتوب. للإجماع والنصوص على عدم جواز ترتيب آثار العدالة على العصاة قبل التوبة وجواز ترتيبها بعدها‌ [١]. ويشهد به أيضاً قوله تعالى( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا ) [٢] وبمضمونها جملة من النصوص أشرنا إلى بعضها آنفاً ،


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب صلاة الجماعة ، ومن باب : ٣٠ الى : ٣٧ ، وباب : ٤١ من كتاب الشهادات.

[٢] النور : ٤ ـ ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست