لأنهم المعصومون دون
سائر الخلق » [١].
وقد ورد في جملة من
النصوص قبول شهادة المحدود بعد توبته [٢] ، وجملة منها واردة في خصوص القاذف بعد التوبة [٣]. وبالجملة : عدم
اعتبار المرتبة العالية في ترتب أحكام العدالة مما لا ريب فيه إجماعا ونصاً وسيرة.
نعم لا يكفي أقل
مراتب وجودها إذا كان بنحو لا يصدق الستر ، والعفاف والصلاح ، ونحو ذلك من
العناوين المذكورة في النصوص التي تقدم بعضها. لظهور النصوص المذكورة في اعتبار
الأوصاف المذكورة في العدالة مفهوما ـ كما عرفت ـ بحيث لا تصدق مع فقدها وان كان
للمكلف حالة تبعثه على فعل الطاعة ، كما هو الحال في كثير من الفساق ، فان التدين
بالدين الإسلامي. واعتقاد المعاد ، والثواب ، والعقاب ، والجزاء على الأعمال ـ إن
خيراً فخير وان شراً فشر ـ يستوجب حدوث حالة مقتضية لفعل الطاعات ، والانزجار عن
المعاصي ، لكنها فيهم مغلوبة للقوى المزاحمة ، فكلما عرضت لهم المعصية وقعوا فيها
، لقوة الشهوة أو الغضب فيهم على نحو تغلب تلك الحال الخاصة المقتضية للطاعة ، ومع
سكون القوة المزاحمة من الشهوة والغضب يحصل لهم حالة الندم مع الالتفات الى
تقصيرهم. لكن لما كان ذلك غالبياً لهم لا يصدق في حقهم الستر والعفاف والصلاح ونحو
ذلك ، بل يصدق خلافها.
نعم لو كان ذلك ـ أعني
الوقوع في المعصية ـ نادراً لقلة الابتلاء ، أو لقصور الفاعل عن الفعل الحرام ، أو
لضعف الشهوة المزاحمة ـ لمرض أو هرم أو تشويش بال أو نحو ذلك ـ كفى ذلك في صدق
الستر ونحوه
[١] الوسائل باب :
٤١ من أبواب كتاب الشهادات حديث : ١٣.