نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 472
[ مسألة ٣ ] : إذا
وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله [١] ، ولا
يجب الاجتناب عن البقية. وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير
موضع رجله ، إلا إذا كان وحلا والمناط في الجمود والميعان أنه لو أخذ منه شيء فان
بقي مكانه خالياً حين الأخذ. وان امتلأ بعد ذلك ـ فهو جامد ، وان لم يبق خاليا
أصلا فهو مائع [٢].
واستصحابها لإثبات
نجاسته ، ليترتب عليها نجاسة ملاقية ، محكم. إلا أن يقال : لا أثر لنجاسة عضو
الحيوان في الفرض ، لاستناد نجاسة الملاقي له إلى ملاقاة عين النجاسة التي عليه ،
لأنها أسبق زماناً من الملاقاة لنفس العضو ، ومع تعدد العلل واختلافها في الزمان
يكون الأثر للسابق مستقلا ، فلا أثر لنجاسة العضو نفسه كي يجري الاستصحاب لإثباتها.
[١] كما عرفت.
[٢] قد ذكر الجمود
والذوبان موضوعين لسراية النجاسة الى جميع أجزاء الجسم في صحيح زرارة المتقدم [١]. ولكن في صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع)
: « قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل
فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به » ونحوه صحيح سعيد الأعرج ، وموثق سماعة. وفي صحيح الحلبي في الفأرة والدابة تموت
في الطعام والشراب. قال (ع) : « إن كان
سمناً أو عسلا أو زيتاً ـ فإنه ربما يكون بعض هذا ـ فان كان الشتاء فانزع ما حوله
وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به. وإن كان برداً فاطرح الذي